10701
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
نص إضافي
النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد