10574
باب النكاح بغير ولي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ زِيَادٌ :
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ ، نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا " . قَالَ سُفْيَانُ : " وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ : هُوَ كُفُؤٌ ، وَأَبَتْ - لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري