مصنف عبد الرزاق
باب النكاح بغير ولي
36 حديثًا · 0 باب
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ الكُوفَةِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا
إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ
لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي يَحيَى عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا
امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَبَنَى بِهَا
فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا ، فَزَوَّجَهَا
رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ
أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا
وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ
لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ
إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ ، أَتُزَوِّجُهَا
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا
أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَسَارَّهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ
وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا
وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ
سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ