10557
باب النكاح بغير ولي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ
فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا ، فَزَوَّجَهَا ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : " لَا بَأْسَ بِهِ ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ " . وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَصَابَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرين