10556
باب النكاح بغير ولي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :
امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَبَنَى بِهَا . قَالَ : " وَأَشْهَدَتْ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَالِكَةٍ لِأَمْرِهَا ، إِذَا كَانَ شُهَدَاءُ - فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح