10573
باب النكاح بغير ولي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 202) برقم: (10573)
10573 10504 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ " .