10545
باب النكاح بغير ولي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ :
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا - لَمْ يُفَرَّقْ ج٦ / ص١٩٧بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد