10570
باب النكاح بغير ولي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : " فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا ، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ ، وَإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح