قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ ، قَالَ : " فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا ، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ ، وَإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا " .