10568
باب النكاح بغير ولي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ ، قَالَتْ : " يَا فُلَانُ ، أَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ
مرسلموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديق