كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إِذَا هَوِيَ الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ
مصنف ابن أبي شيبة · #16205 كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إِذَا هَوِيَ الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ : يَا فُلَانُ ، أَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أختها . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: هوى . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بني .
مصنف عبد الرزاق · #10408 أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا ، فَتَجْعَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا ، تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةٌ فَتًى أَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ . فَإِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَهُ إِيَّاهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّدَتْ ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْإِنْكَاحُ قَالَتْ : " أَنْكِحْ يَا فُلَانُ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ " .
مصنف عبد الرزاق · #10568 كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ ، قَالَتْ : " يَا فُلَانُ ، أَنْكِحْ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ " .
شرح معاني الآثار · #3999 لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ ) . وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ وِلَايَةُ الْبُضْعِ مِنْ وَالِدِ الصَّغِيرَةِ ، أَوْ مَوْلَى الْأَمَةِ أَوْ بَالِغَةٍ حُرَّةٍ لِنَفْسِهَا . فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحًا عَلَى بُضْعِ الْأُولَى ، ذَلِكَ الْبُضْعِ ، وَهَذَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ . فَقَالَ قَوْمٌ : وَلِيُّ الْحَقِّ ، هُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ ، فَإِذَا كَانَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ يُسَمَّى وَلِيًّا ، كَانَ مَنْ لَهُ الْبُضْعُ أَيْضًا يُسَمَّى وَلِيًّا لَهُ . فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ ، انْتَفَى أَنْ يُصْرَفَ إِلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ ، إِلَّا بِدَلَالَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، إِمَّا مِنْ كِتَابٍ وَإِمَّا مِنْ سُنَّةٍ ، وَإِمَّا مِنْ إِجْمَاعٍ . وَاحْتَجَّ الَّذِينَ قَالُوا : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا ، بِمَا :