حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار عالم الكتب: 4269
3999
باب النكاح بغير ولي عصبة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ،

أَنَّهَا أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي أَخِيهَا ، فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا بِسِتْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ ، أَمَرَتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَ ، ثُمَّ قَالَتْ : ( لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ
مرسلمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • ابن حجر
    صح عن عائشة
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عائشة بنت أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:ثقة· كبار الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة126هـ
  4. 04
    ابن جريج
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة149هـ
  5. 05
    عبد الله بن إدريس الأودي
    تقييم الراوي:ثقة· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة191هـ
  6. 06
    يوسف بن عدي بن رزق الكوفي
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة .
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة222هـ
  7. 07
    الوفاة276هـ
  8. 08
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 159) برقم: (10408) ، (6 / 201) برقم: (10568) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 44) برقم: (16205) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 10) برقم: (3999)

الشواهد3 شاهد
مصنف عبد الرزاق
مقارنة المتون7 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار عالم الكتب4269
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
الْبُضْعِ(المادة: البضع)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَضَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ يُقَالُ أَبْضَعْتُ الْمَرْأَةَ إِبْضَاعًا إِذَا زَوَّجْتَهَا . وَالِاسْتِبْضَاعُ : نَوْعٌ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْبُضْعِ : الْجِمَاعُ . وَذَلِكَ أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ جِمَاعَ الرَّجُلِ لِتَنَالَ مِنْهُ الْوَلَدَ فَقَطْ . كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ لِأَمَتِهِ أَوِ امْرَأَتِهِ : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ . وَإِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ فَدَعَتْهُ إِلَى أَنْ يَسْتَبْضِعَ مِنْهَا " . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " وَلَهُ حَصَّنَنِي رَبِّي مِنْ كُلِّ بُضْعٍ " أَيْ مِنْ كُلِّ نِكَاحٍ ، وَالْهَاءُ فِي لَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ . وَالْبُضْعُ يُطْلَقُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْجِمَاعِ مَعًا ، وَعَلَى الْفَرْجِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالًا فَقَالَ : أَلَا مَنْ أَصَابَ حُبْلَى فَلَا يَقْرَبَنَّهَا فَإِنَّ الْبُضْعَ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ أَيِ الْجِمَاعَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَبُضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ أَيْ مُبَاشَرَتُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ : وَبَضِيعَتُهُ أَهْلَهُ صَد

لسان العرب

[ بضع ] بضع : بَضَعَ اللَّحْمَ يَبْضَعُهُ بَضْعًا وَبَضَّعَهُ تَبْضِيعًا : قَطَّعَهُ ، وَالْبَضْعَةُ : الْقِطْعَةُ مِنْهُ ، تَقُولُ : أَعْطَيْتُهُ بَضْعًا مِنَ اللَّحْمِ إِذَا أَعْطَيْتَهُ قِطْعَةً مُجْتَمِعَةً ، هَذِهِ بِالْفَتْحِ ، وَمِثْلُهَا الْهَبْرَةُ ، وَأَخَوَاتُهَا بِالْكَسْرِ ، مِثْلُ الْقِطْعَةِ وَالْفِلْذَةِ وَالْفِدْرَةِ وَالْكِسْفَةِ وَالْخِرْقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى . وَفُلَانٌ بَضْعَةٌ مِنْ فُلَانٍ : يُذْهَبُ بِهِ إِلَى الشَّبَهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ إِنَّهَا جُزْءٌ مِنِّي كَمَا أَنَّ الْقِطْعَةَ مِنَ اللَّحْمِ ، وَالْجَمْعُ بَضْعٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : أَضَاعَتْ فَلَمْ تُغْفَرْ لَهَا غَفَلَاتُهَا فَلَاقَتْ بَيَانًا عِنْدَ آخِرِ مَعْهَدِ دَمًا عِنْدَ شِلْوٍ تَحْجُلُ الطَّيْرُ حَوْلَهُ وَبَضْعَ لِحَامٍ فِي إِهَابٍ مُقَدَّدِ . وَبَضْعَةٌ وَبَضْعَاتٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرَاتٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : بَضْعَةٌ وَبِضَعٌ مِثْلُ بَدْرَةٍ وَبِدَرٍ ، وَأَنْكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ وَقَالَ : الْمَسْمُوعُ بَضْعٌ لَا غَيْرَ ، وَأَنْشَدَ : نُدَهْدِقُ بَضْعَ اللَّحْمِ لِلْبَاعِ وَالنَّدَى وَبَعْضُهُمْ تَغْلِي بَذَمٍّ مَنَاقِعُهْ . وَبَضْعَةٌ وَبِضَاعٌ مِثْلُ صَحِفَةٍ وَصِحَافٍ ، وَبَضْعٌ وَبَضِيعٌ ، وَهُوَ نَادِرٌ ، وَنَظِيرُهُ الرَّهِينُ جَمْعُ الرَّهْنِ . وَالْبَضِيعُ أَيْضًا : اللَّحْمُ . وَيُقَالُ : دَابَّةٌ كَثِيرَةُ الْبَضِيعِ ، وَالْبَضِيعُ : مَا انْمَازَ مِنْ لَحْمِ الْفَخْذِ ، الْوَاحِدُ بَضِيعَةٌ . وَيُقَالُ : رَجُلٌ خَاظِي الْبَضِيعِ ، قَالَ الشَّاعِر

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح معاني الآثار

    3999 4269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي أَخِيهَا ، فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا بِسِتْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ ، أَمَرَتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَ ، ثُمَّ قَالَتْ : ( لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ ) . وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ وِلَايَةُ الْبُضْعِ مِنْ وَالِدِ الصَّغِيرَةِ ، أَوْ

أحاديث مشابهة3 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث