شرح معاني الآثار
كتاب النكاح
214 حديثًا · 12 بابًا
باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه25
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَ ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي بَكرِ بنِ أَبِي الجَهمِ عَن
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي كَثِيرٍ الأَنصَارِيُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن
أَيْنَ أَنْتِ مِنْ أُسَامَةَ
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
انْكِحِي أُسَامَةَ
أَلَا أُزَوِّجُكِ رَجُلًا أُحِبُّهُ
هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِكَ نُكَتٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، أَوْ خُمُوشٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ
أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَبِيعُونَ الْغَنَائِمَ ، فِيمَنْ يَزِيدُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي صَحْنِ السُّوقِ
باب النكاح بغير ولي عصبة22
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بنُ سُلَيمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الحَجَّاجِ بنِ أَرطَاةَ عَنِ الزُّهرِيِّ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ رَبِيعَةَ عَنِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسوَدِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعفَرٍ عَنِ
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابنُ أَبِي عِمرَانَ قَالَ أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ مَعِينٍ عَنِ ابنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو
أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي اللَّيثُ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ القَاسِمِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي حَنظَلَةُ وَأَفلَحُ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ فِي حَفصَةَ بِمِثلِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي بُردَةَ عَنِ النَّبِيِّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا المُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ الرَّازِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن إِسرَائِيلَ عَن
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ
أَنَّ أُخْتَهُ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ شَاهِدٌ ، وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ
باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا12
إِذَا أُلْقِيَ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةُ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
فَلَقَدْ خَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ - أَيْ : أَخْتَفِي - فِي أُصُولِ النَّخْلِ
انْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا
انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
يَا عَلِيُّ ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ
اصْرِفْ بَصَرَكَ
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا الخَصِيبُ بنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ عَن يُونُسَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَن يُونُسَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
يَا عَلِيُّ ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ
النَّظْرَةُ الْأُولَى لَكَ ، وَالْآخِرَةُ عَلَيْكَ
باب التزويج على سورة من القرآن7
قَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
قَدْ أَنْكَحْتُكَ مَعَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدِ بنِ هِشَامٍ الرُّعَينِيُّ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ تَزَوَّجَ أُمَّ سُلَيْمٍ عَلَى إِسْلَامِهِ
إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُطَوِّقَكَ اللهُ بِهَا طَوْقًا مِنَ النَّارِ ، فَاقْبَلْهَا
اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ
اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ
باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها6
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، أَعْتَقَ صَفِيَّةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ جُوَيْرِيَةَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا الخَصِيبُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ
فَهَلْ لَكِ مِنْ خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَلَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
باب نكاح المتعة17
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ
فِي الْمُتْعَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ وَأُسَامَةُ وَمَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
قَدْ نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُتَمَتَّعُ بِهِنَّ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبرَةَ الجُهَنِيِّ عَن أَبِيهِ
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ
أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ - أَوْ : هَدَرَ - الْمُتْعَةَ بِالطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعِدَّةِ ، وَالْمِيرَاثِ
مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً رَحِمَ اللهُ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ
إِنَّمَا كَانَتْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ لَنَا خَاصَّةً
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّسَاءِ ، حَتَّى نَهَاهُمْ عُمَرُ
إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْغَزْوِ ، وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ
باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها15
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
سُنَّةُ الْبِكْرِ سَبْعٌ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا ، فَلَهَا سَبْعٌ
وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْحَدِيثَ لَصَدَقْتُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَصَابَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَاتَّخَذَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِلَّا فَثَلَّثْتُ ، ثُمَّ أَدُورُ
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ
مَا بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا جُرَيجٌ قَالَ أَخبَرَنِي
باب العزل30
ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو الأَسوَدِ قَالَ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو زُرعَةَ قَالَ قَالَ أَخبَرَنَا حَيوَةُ عَن أَبِي الأَسوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُروَةَ يُحَدِّثُ
أَنَّ الْإِذْنَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَوْلَى الْأَمَةِ
الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمَةِ لَا إِلَى مَوْلَاهَا
كَذَبَتْ يَهُودُ ، لَوْ أَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ المُبَارَكِ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ
لَوْ أَفْضَيْتَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِقَدَرٍ
تِلْكَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى
إِنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْءُودَةً حَتَّى تَمُرَّ بِالتَّارَاتِ السَّبْعِ
تَذَاكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَزْلَ
أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ
لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ ، إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ ، فَلَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَعْزِلُوا
مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْزِلُوا ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَن
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ
لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ
أَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَكُنَّا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ ، نُرِيدُ الْفِدَاءَ
لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
مَا يُقَدِّرِ اللهُ فِي الرَّحِمِ يَكُنْ
جَاءَهَا مَا قُدِّرَ
مَا قَدَّرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي الْعَزْلِ
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الحائض ما يحل لزوجها منها14
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ وَهِيَ حَائِضٌ
رُبَّمَا بَاشَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَوْقَ الْإِزَارِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ ، وَهِيَ حَائِضٌ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ فَذَكَرَ مِثلَ مَا ذَكَرَهُ ابنُ وَهبٍ عَنِ اللَّيثِ سَوَاءً
لَهُ مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ
أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عُمَرَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن زَيدِ بنِ أَبِي أُنَيسَةَ عَن أَبِي إِسحَاقَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُبَاشِرُنِي وَأَنَا فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ
اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ ، مَا خَلَا الْجِمَاعَ
كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ
مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ
باب وطء النساء في أدبارهن37
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا ، خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ حَدَّثَهُ عَن جَابِرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زَكَرِيَّا أَبُو شُرَيحٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
قَالَتِ الْيَهُودُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَارِكَةً ، جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ
أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ : ( إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً مُجَبِّيَةً ، خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ ، جَاءَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ
إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ
وَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ، مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي انْحَمَّضَ لَهُنَّ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْتَيْنَ فِي فُرُوجِهِنَّ ، مِنْ أَدْبَارِهِنَّ
إِنَّا كُنَّا - مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - نُجَبِّي النِّسَاءَ
ادْعِيهَا فَدَعَتْهَا ، فَقَالَ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، صِمَامًا وَاحِدًا
إِيتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ
أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ ، وَأَمَّا فِي دُبُرِهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ قَالَ ثَنَا حَيوَةُ وَابنُ لَهِيعَةَ قَالَا أَخبَرَنَا حَسَّانُ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو زُرعَةَ قَالَ أَخبَرَنَا حَيوَةُ قَالَ أَخبَرَنَا حَسَّانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو الأَسوَدِ قَالَ أَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن حَسَّانَ مَولَى سَهلِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَن
هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى
لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا
امْرَأَتَهُ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ ابنِ الهَادِ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ
إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا المُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
يَنْهَيَانِ أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ فِي دُبُرِهَا أَشَدَّ النَّهْيِ
مَحَاشُّ النِّسَاءِ حَرَامٌ
اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى
باب وطء الحبالى12
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا
إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا ، مَا كَانَ لِيَضُرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
أَنَّهُ هَمَّ أَنْ يَنْهَى عَنِ الْغَيْلِ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُونُسَ وَصَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَا ثَنَا المُقرِئُ يَعنِي أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو زُرعَةَ قَالَ أَخبَرَنَا حَيوَةُ عَن أَبِي الأَسوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُروَةَ يُحَدِّثُ
كَانَ يَنْهَى عَنِ الِاغْتِيَالِ
إِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ ظَنَنْتُهُ ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ أَخبَرَنَا حَفصُ بنُ جُمَيعٍ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بنَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ وَيَحيَى بنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ عَن مُوسَى بنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح17
بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا يُنْتَهَبَ
مَنِ انْتَهَبَ ، فَلَيْسَ مِنَّا
مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا
نَهَى عَنِ الْخِلْسَةِ وَالنُّهْبَةِ
إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ
لَا تَصْلُحُ النُّهْبَةُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا أَبِي وَغَيرُهُ
أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ عَرَفَةَ
تِلْكَ نُهْبَةُ الْعَسَاكِرِ
أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي مَسْعُودٍ صِبْيَانٌ فِي الْكُتَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَهِبُوا عَلَيْهِمْ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوضَعَ السُّكَّرُ فِي الْمِلَكِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كُنْتُ أَمْشِي بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، فَتَذَاكَرَا إِنْثَارَ الْعُرْسِ
فِي النِّهَابِ فِي الْعُرْسِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِانْتِهَابِ الْجَوْزِ