4166
باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوضَعَ السُّكَّرُ فِي الْمِلَكِ ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْثَرَ
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن عبد الرحمن المسعوديله شواهد