حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا أُبَيٌّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،
أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ : ( إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً مُجَبِّيَةً ، خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ ) ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، إِنْ شِئْتُمْ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شِئْتُمْ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ