وَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً خَرَجَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ ; يَعْنِي : إِنْ شِئْتَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شِئْتَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ .