شرح معاني الآثار
كتاب البيوع
250 حديثًا · 13 بابًا
باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا8
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ أَخبَرَنَا المُعَلَّى بنُ أَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ عَن أَيُّوبَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا الخَصِيبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي الأَشعَثِ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
باب بيع الرطب بالتمر4
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ عَن زَيدٍ أَبِي عَيَّاشٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
سُئِلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ إِلَى أَجَلٍ
باب تلقي الجلب31
لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى السِّلَعُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ ثَنَا ابنُ نُمَيرٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
لَا تَتَلَقَّوُا الْبُيُوعَ
نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى السِّلَعُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ
لَا تَلَقَّوْا شَيْئًا مِنَ الْبَيْعِ
نُهِينَا ، أَوْ نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ
كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ جُزَافًا
أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
لَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا ، فَقِيلَ لِعُثْمَانَ : إِنَّكَ قَدْ غُبِنْتَ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ قَالَ أَخبَرَنَا صَخرُ بنُ جُوَيرِيَةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ
وَلَا يَشْتَرِي لَهُ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرٍ الحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَسبَاطٌ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعتُ النُّعمَانَ بنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهرِيِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَينُ بنُ حَفصٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن صَالِحِ بنِ نَبهَانَ مَولَى التَّوأَمَةِ عَن أَبِي
نَهَى أَوْ نُهِيَ ، أَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِبَادٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
دَعُوا النَّاسَ ، فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
باب خيار البيعين حتى يتفرقا12
كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، حَتَّى يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
كُلُّ بَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا " أَوْ " مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا فِي خِبَاءِ شَعَرٍ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا " أَوْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ أَبُو
إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ
باب بيع المصراة16
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً ، فَحَلَبَهَا
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ وَهِيَ مُحَفَّلَةٌ
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، لَا سَمْرَاءَ
إِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ خِلَابَةُ مُسْلِمٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : " الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا مُطَرِّفُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ ثَنَا الزَّنجِيُّ بنُ خَالِدٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونِ
باب بيع الثمار قبل أن تتناهى27
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ وَاشْتِرَائِهِ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا ، قَالَ : " حَتَّى يَذْهَبَ عَاهَتُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
وَمَا تُشَقِّحُ ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ . فَقُلْتُ لِأَنَسٍ : وَمَا زَهْوُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
لَا تَتَبَايَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى تَزْهُوَ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ أَبِي عَبدِ اللهِ قَالَ ثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ، حَتَّى نَأْكُلَ مِنْهُ ، أَوْ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ
مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَصْلُحَ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
لَا تَتَبَايَعُوا ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ
باب العرايا29
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَقْنَاءٍ قِنْوٌ يُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ
الْوَسْقِ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ
لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيلٌ عَنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَا ، يَعْنِي الْمُزَابَنَةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَا ، وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرْقِ حِنْطَةٍ ، وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرْقٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَابَرَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ أَخبَرَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعتُ قَيسَ بنَ سَعدٍ يُحَدِّثُ
نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ، فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ
باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة6
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدرِيسَ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالُوا قَد بَيَّنَ هَذَا
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
باب ما نهي عن بيعه حتى يقبض18
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
حَتَّى يَقْبِضَهُ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ
حَتَّى يَقْبِضَهُ
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ السِّلَعَ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْمَبِيعَ ، فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
إِذَا ابْتَعْتَ شَيْئًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه18
مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ ؟ " فَقَالَ : أَعْيَى نَاضِحِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : " أَمَعَكَ شَيْءٌ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا ، وَلَا يَضُرُّكِ مَا قَالُوا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِثلُ مَا
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ أَخبَرَنَا هَمَّامٌ عَن عَامِرٍ الأَحوَلِ عَن عَمرِو
أَنَّهَا بَاعَتْ عَبْدَ اللهِ جَارِيَةً ، وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا فَرْجٌ ، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ
باب بيع أرض مكة وَإجارتها13
لَا يَحِلُّ بَيْعُ بُيُوتِ مَكَّةَ وَلَا إِجَارَتُهَا
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
كَانَتِ الدُّورُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ
مَكَّةُ مُبَاحٌ ، لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَلَا إِجَارَةُ بُيُوتِهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ
حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ
يَا عَائِشَةُ ، إِنَّهَا مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ
لَا أُحِلُّ لَكِ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْمَكَانَ
مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَهُوَ آمِنٌ
سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَقَالَ : خَلْقُ اللهِ فِيهِ سَوَاءٌ
أَرَدْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَنَا بِمَكَّةَ
سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ قَالَ : النَّاسُ فِي الْبَيْتِ سَوَاءٌ
باب ثمن الكلب53
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
ثَلَاثٌ هُنَّ سُحْتٌ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن عَبدِ الكَرِيمِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا
أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ عَنِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَنِ
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ مِنَ السُّحْتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ قَالَ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن عَطَاءٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَافِعًا صَوْتَهُ ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ الْعَنَزَةَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ كِلَابَ
أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ
مَنْ أَمْسَكَ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن
قِيرَاطٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ عَن سُفيَانَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ
إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ
لَا يَتَّخِذِ الْكِلَابَ إِلَّا صَيَّادٌ ، أَوْ خَائِفٌ
مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
أَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكِلَابِ شَيْئًا
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَا يُغْنِي عَنْهُ فِي ضَرْعٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ نَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ خُصَيفَةَ فَذَكَرَ
وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ
لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ ، قَتَلَهُ رَجُلٌ ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ
إِذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ
كَانَ يُقَالُ : يُجْعَلُ فِي الْكَلْبِ الضَّارِي إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
باب استقراض الحيوان15
إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ ، أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
ذَرُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ
اطْلُبُوا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا شِهَابُ بنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن مَعمَرٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خُشَيشٍ قَالَ ثَنَا مُسلِمٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ أَبِي عَبدِ اللهِ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ
أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ
السَّلَفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
كَانَ حُذَيْفَةُ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ