شرح معاني الآثار
كتاب الزيادات
111 حديثًا · 9 أبواب
باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها38
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ؛ سَبْعًا فِي الْأُولَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ بنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا حَرمَلَةُ عَنِ ابنِ وَهبٍ عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ عَن خَالِدِ بنِ يَزِيدَ عَن عُقَيلِ
قَالَ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْأَضْحَى سَبْعًا ، وَخَمْسًا فِي الْفِطْرِ
شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ وَصَخرُ بنُ جُوَيرِيَةَ عَن نَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ قَالَ ثَنَا أَبُو الأَسوَدِ النَّضرُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ القَاسِمِ
لَا تَنْسَوْا ، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ
كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَرْبَعًا
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ، سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي النَّحْرِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ ثَلَاثًا فِي الْأُولَى ، وَثِنْتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، يَفْتَتِحُ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَقْرَأُ
أَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ عَلَى تِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْعِيدِ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَرَأَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَمرِو بنِ الحَارِثِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ المَلِكِ وَحَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبْعًا ، وَمَنْ شَاءَ كَبَّرَ تِسْعًا ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ دَعَاهُمْ يَوْمَ عِيدٍ ، فَدَعَا الْأَشْعَرِيَّ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْعِيدِ
خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَالْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ الْعِيدَ غَدًا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا ، سِوَى تَكْبِيرَتَيْنِ لِلرَّكْعَتَيْنِ
تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الْأَخِيرَةِ ، مَعَ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ
إِذَا كَانَ فِي مَنْزِلِهِ بِالطَّفِّ فَلَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ إِلَى مِصْرِهِ جَمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ
عَشْرُ تَكْبِيرَاتٍ مَعَ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ ، وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةُ
حَدَّثَنِي مَنْ أَرْسَلَهُ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، فَاتَّفَقَ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَمَانِي تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يُكَبِّرُ سَبْعًا وَخَمْسًا
أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ ، رَحِمَهُ اللهُ ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ
تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ ، مَعَ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ
تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ
ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ
فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ تَكْبِيرِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَوَافَقَهُ أَيْضًا عَلَى الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ عَنِ ابنِ عَونٍ عَن مُحَمَّدٍ بِنَحوِهِ فَهَذَا أَكثَرُ مَن رَوَينَا عَنهُ مِنَ التَّابِعِينَ
باب حكم المرأة في مالها8
إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ زَوْجَكِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : شَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ
خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالطَّاعَةِ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقْنَ
لَوْ أَعْطَيْتِهَا أُخْتَكِ الْأَعْرَابِيَّةَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَازِمٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ
باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى3
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اتَّبَعْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ما يجب للمملوكَ على مولاه من الكسوة وَالطعام5
أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ
إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ
إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ؛ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ
إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ - أَوْ قَالَ : لُقْمَةً ، أَوْ لُقْمَتَيْنِ
باب إنشاد الشعر في المساجد2
نَهَى أَنْ تُنْشَدَ الْأَشْعَارُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ يُبَاعَ فِيهِ السِّلَعُ ، وَأَنْ يُتَحَلَّقَ فِيهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، لَيَبْعَثَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا ، امْتَحَنَ اللهُ بِهِ الْإِيمَانَ ، يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى الدِّينِ
باب شراء الشيء الغائب10
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ بنُ يَزِيدَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَامِرِ بنِ سَعدٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ يَحيَى المُزَنِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدرِيسَ عَن سُفيَانَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ
حَدَّثَنَا رَبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا حَسَّانُ بنُ غَالِبٍ وَيَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعقُوبُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ
فِي تَفْسِيرِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ . قَالَ : كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ السِّلَعَ ، لَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا ، وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَكِبَ يَوْمًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ
كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا ، كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقِ الْمُتَبَايِعَانِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : انْبِذْ إِلَيَّ ثَوْبَكَ
باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلكَ إلى استئمارها24
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ
الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، فَإِنْ رَضِيَتْ فَلَهَا رِضَاهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو قَالَ حَدَّثَنِي
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ ، وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ عَن عَلِيِّ بنِ مَعبَدٍ عَن شُعَيبِ بنِ إِسحَاقَ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا الأَوزَاعِيُّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُرَّةَ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ مَوهَبٍ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنِ ابنِ مَوهَبٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ
لَيْسَ لِلْأَبِ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
فَذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ عَن وَكِيعٍ عَن عَلِيِّ بنِ المُبَارَكِ عَن يَحيَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مَيمُونٍ قَالَ ثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَجَّاجِ وَرَبِيعٌ
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ : حَمَلَهُ - يَعْنِي الْحَدِيثَ - فَتَحَمَّلَ
الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا
حَدَّثَنَا بَحرٌ عَن شُعَيبٍ عَنِ اللَّيثِ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ الرَّبِيعِ بنِ طَارِقٍ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ
أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ
أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ
صِلْ رَحِمَكَ ، وَأَرْضِ أَيِّمَكَ وَأُمَّهَا ؛ فَإِنَّ لَهُمَا مِنْ أَمْرِهَا نَصِيبًا
باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه8
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ
مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا ، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
وَبِمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
لَا يَسْأَلُ عَبْدٌ مَسْأَلَةً وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، إِلَّا جَاءَتْ شَيْنًا ، أَوْ كُدُوحًا ، أَوْ خُدُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ
مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ ، أَعَفَّهُ اللهُ
باب فرض الزكاة في الإبل13
أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً
أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
وَإِذَا فِيهِ ذِكْرُ فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ ، فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ
أَنَّ هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ
فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ
وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
إِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ
إِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ رُدَّتْ إِلَى أَوَّلِ الْفَرْضِ
عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ