حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار عالم الكتب: 7333
6901
باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلكَ إلى استئمارها

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :

حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، وَلَا اسْتِئْذَانِهَا مِمَّنْ رَأَى ، وَلَا رَأْيَ لَهَا فِي ذَلِكَ مَعَهُ عِنْدَهُمْ . قَالُوا : وَلَمَّا قَصَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَثَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ بِمَا ذُكِرَ فِيهِمَا مِنَ الصُّمَاتِ ، وَالْمَحْكُومُ لَهُ بِحُكْمِ الْإِذْنِ إِلَى الْيَتِيمَةِ ، وَهِيَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ ذَاتَ الْأَبِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهَا ، وَأَنَّ أَمْرَ أَبِيهَا عَلَيْهَا أَوْكَدُ مِنْ أَمْرِ سَائِرِ أَوْلِيَائِهَا بَعْدَ أَبِيهَا . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَيْسَ لِوَلِيِّ الْبِكْرِ أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بَعْدَ اسْتِئْمَارِهِ إِيَّاهَا فِي ذَلِكَ وَبَعْدَ صُمَاتِهَا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهِ إِيَّاهَا . وَقَالُوا : لَيْسَ فِي قَصْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَثَرَيْنِ الْمَرْوِيَّيْنِ فِي ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ إِلَى الْيَتِيمَةِ مَا يَدُلُّ أَنَّ غَيْرَ الْيَتِيمَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى خِلَافِ حُكْمِ الْيَتِيمَةِ . إِذْ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ سَائِرَ الْأَبْكَارِ الْيَتَامَى وَغَيْرَهُنَّ . وَخَصَّ الْيَتِيمَةَ بِالذِّكْرِ ، إِذْ كَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا فِي ذَلِكَ وَبَيْنَ غَيْرِهَا ، وَلِأَنَّ السَّامِعَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْيَتِيمَةِ الْبِكْرِ ، يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى حُكْمِ الْبِكْرِ غَيْرِ الْيَتِيمَةِ . وَقَدْ رَأَيْنَا مِثْلَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا حَرُمَ مِنَ النِّسَاءِ : وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . فَذَكَرَ الرَّبِيبَةَ الَّتِي فِي حِجْرِ الزَّوْجِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ الَّتِي فِي حِجْرِ الزَّوْجِ دُونَ الرَّبِيبَةِ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ مِنْهُ . بَلْ كَانَ التَّحْرِيمُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا . فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِكْرِ الْيَتِيمَةِ لَيْسَ عَلَى الْيَتِيمَةِ الْبِكْرِ خَاصَّةً بَلْ هُوَ عَلَى الْبِكْرِ الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِ الْيَتِيمَةِ . وَكَانَ مَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْيَتِيمَةِ الْبِكْرِ دَلِيلًا لَهُمْ أَنَّ ذَاتَ الْأَبِ فِيهِ كَذَلِكَ ، إِذْ كَانُوا قَدْ عَلِمُوا أَنَّ الْبِكْرَ قَبْلَ بُلُوغِهَا ، إِلَى أَبِيهَا عَقْدُ الْبِيَاعَاتِ عَلَى أَمْوَالِهَا ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى بُضْعِهَا . وَرَأَوْا بُلُوغَهَا يَرْفَعُ وِلَايَةَ أَبِيهَا عَلَيْهَا فِي الْعُقُودِ عَلَى أَمْوَالِهَا ، فَكَذَلِكَ يَرْفَعُ عَنْهَا الْعُقُودَ عَلَى بُضْعِهَا . وَمَعَ هَذَا فَقَدْ رَوَى أَهْلُ هَذَا الْمَذْهَبِ لِمَذْهَبِهِمْ آثَارًا ، احْتَجُّوا لَهُ بِهَا ، غَيْرَ أَنَّ فِي بَعْضِهَا طَعْنًا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْآثَارِ ، وَأَكْثَرُهَا سَلِيمٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَنَأْتِي بِهَا كُلِّهَا ، وَبِعِلَلِهَا وَفَسَادِ مَا يُفْسِدُهُ أَهْلُ الْآثَارِ مِنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِمَّا طُعِنَ فِيهِ أَهْلُ الْآثَارِ ، مَا
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    أبو سلمة بن عبد الرحمن
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة94هـ
  3. 03
    محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة144هـ
  4. 04
    يحيى القطان
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة198هـ
  5. 05
    مسدد بن مسرهد
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة228هـ
  6. 06
    إبراهيم بن أبي داود الصوري
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة270هـ
  7. 07
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (9 / 392) برقم: (4084) والنسائي في "الكبرى" (5 / 174) برقم: (5365) وأبو داود في "سننه" (2 / 194) برقم: (2089) والترمذي في "جامعه" (2 / 402) برقم: (1149) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 120) برقم: (13804) ، (7 / 122) برقم: (13814) وأحمد في "مسنده" (2 / 1888) برقم: (9064) ، (2 / 2109) برقم: (10233) ، (3 / 1582) برقم: (7602) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 412) برقم: (6022) والبزار في "مسنده" (14 / 197) برقم: (7748) ، (14 / 218) برقم: (7786) ، (14 / 305) برقم: (7934) ، (14 / 324) برقم: (7988) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 145) برقم: (10365) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 51) برقم: (16229) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 364) برقم: (6901) ، (4 / 364) برقم: (6900) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 421) برقم: (6763) والطبراني في "الأوسط" (4 / 304) برقم: (4274)

الشواهد55 شاهد
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المتن المُجمَّع١٠ اختلاف لفظي

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، [وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا(١)] [وفي رواية : وَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا(٢)] فَإِنْ سَكَتَتْ [وفي رواية : فَإِذَا أَمْسَكَتْ(٣)] [وفي رواية : صَمَتَتْ(٤)] [وفي رواية : قَبِلَتْ(٥)] فَهُوَ إِذْنُهَا [أَوْ إِذْنٌ مِنْهَا(٦)] [وفي رواية : فَإِنْ رَضِيَتْ ، فَلَهَا رِضَاهَا(٧)] ، وَإِنْ [وفي رواية : فَإِنْ(٨)] أَبَتْ [وفي رواية : أَنْكَرَتْ(٩)] [وفي رواية : كَرِهَتْ(١٠)] فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الأوسط٤٢٧٤·
  2. (٢)مسند البزار٧٧٤٨·
  3. (٣)مسند أبي يعلى الموصلي٦٠٢٢·
  4. (٤)جامع الترمذي١١٤٩·مسند البزار٧٧٨٦·
  5. (٥)مصنف ابن أبي شيبة١٦٢٢٩·
  6. (٦)مسند البزار٧٧٨٦·
  7. (٧)شرح معاني الآثار٦٩٠٠·شرح مشكل الآثار٦٧٦٣·
  8. (٨)سنن أبي داود٢٠٨٩٢٠٩٠·جامع الترمذي١١٤٩·مسند أحمد٧٦٠٢١٠٢٣٣·صحيح ابن حبان٤٠٨٤·مصنف ابن أبي شيبة١٦٢٢٩·مصنف عبد الرزاق١٠٣٦٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٨٠٤١٣٨١٤·مسند البزار٧٧٨٦٧٩٣٤٧٩٨٨·السنن الكبرى٥٣٦٥·شرح معاني الآثار٦٩٠٠·شرح مشكل الآثار٦٧٦٣٦٧٦٤·
  9. (٩)شرح معاني الآثار٦٩٠٠·شرح مشكل الآثار٦٧٦٣·
  10. (١٠)مسند أحمد٩٠٦٤·
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار عالم الكتب7333
المواضيع
غريب الحديث4 كلمات
الْيَتِيمَةِ(المادة: اليتيمة)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْيَاءِ مَعَ التَّاءِ وَالثَّاءِ ( يَتِمَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْيُتْمِ ، وَالْيَتِيمِ ، وَالْيَتِيمَةِ ، وَالْأَيْتَامِ وَالْيَتَامَى وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ . الْيُتْمُ فِي النَّاسِ : فَقْدُ الصَّبِيِّ أَبَاهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَفِي الدَّوَابِّ : فَقْدُ الْأُمِّ . وَأَصْلُ الْيُتْمِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ : الِانْفِرَادُ . وَقِيلَ : الْغَفْلَةُ . وَقَدْ يَتِمَ الصَّبِيُّ ، بِالْكَسْرِ ، يَيْتَمُ فَهُوَ يَتِيمٌ ، وَالْأُنْثَى يَتِيمَةٌ ، وَجَمْعُهَا : أَيْتَامٌ ، وَيَتَامَى . وَقَدْ يُجْمَعُ الْيَتِيمُ عَلَى يَتَامَى ، كَأَسِيرِ وَأَسَارَى . وَإِذَا بَلَغَا زَالَ عَنْهُمَا اسْمُ الْيُتْمِ حَقِيقَةً . وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مَجَازًا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، كَمَا كَانُوا يُسَمُّونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَبِيرٌ : يَتِيمَ أَبِي طَالِبٍ ، لِأَنَّهُ رَبَّاهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا أَرَادَ بِالْيَتِيمَةِ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا ، فَلَزِمَهَا اسْمُ الْيُتْمِ فَدُعِيَتْ بِهِ وَهِيَ بَالِغَةٌ ، مَجَازًا . وَقِيلَ : الْمَرْأَةُ لَا يَزُولُ عَنْهَا اسْمُ الْيُتْمِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ عَنْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ يَتِيمَةٌ فَضَحِكَ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ : النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ يَتَامَى أَيْ ضَعَائِفُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ قَالَتْ لَهُ بِنْتُ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ : إِنِّي امْرَأَةٌ مُوتِمَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجِي وَتَرَكَهُمْ يُقَالُ : أَيْتَمْتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مُوتِمٌ وَمُوتِمَةٌ ، إِذَا كَانَ أَوْلَادُهَا أَيْتَامًا .

الْأَبِ(المادة: الأب)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

حَرْفُ الْهَمْزَةِ بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الْبَاءِ ( أَبَبَ ) ( فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَفَاكِهَةً وَأَبًّا وَقَالَ : فَمَا الْأَبُّ ؟ ثُمَّ قَالَ : مَا كُلِّفْنَا أَوْ مَا أُمِرْنَا بِهَذَا . الْأَبُّ : الْمَرْعَى الْمُتَهَيِّئُ لِلرَّعْيِ وَالْقَطْعِ ، وَقِيلَ : الْأَبُّ مِنَ الْمَرْعَى لِلدَّوَابِّ كَالْفَاكِهَةِ لِلْإِنْسَانِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ قُسِّ بْنِ سَاعِدَةَ : فَجَعَلَ يَرْتَعُ أَبًّا ، وَأَصِيدُ ضَبًّا .

أَبِيهَا(المادة: أبيها)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( أَبَا ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ " لَا أَبَا لَكَ " وَهُوَ أَكْثَرُ مَا يُذْكَرُ فِي الْمَدْحِ : أَيْ لَا كَافِيَ لَكَ غَيْرُ نَفْسِكَ . وَقَدْ يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ كَمَا يُقَالُ : لَا أُمَّ لَكَ ، وَقَدْ يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ التَّعَجُّبِ وَدَفْعًا لِلْعَيْنِ ، كَقَوْلِهِمْ : لِلَّهِ دَرُّكَ ، وَقَدْ يُذْكَرُ بِمَعْنَى جِدَّ فِي أَمْرِكَ وَشَمِّرْ ; لِأَنَّ مَنْ لَهُ أَبٌ اتَّكَلَ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ شَأْنِهِ ، وَقَدْ تُحْذَفُ اللَّامُ فَيُقَالُ : لَا أَبَاكَ بِمَعْنَاهُ . وَسَمِعَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ; رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ فِي سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ يَقُولُ : رَبَّ الْعِبَادِ مَا لَنَا وَمَا لَكَ قَدْ كُنْتَ تَسْقِينَا فَمَا بَدَا لَكَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ لَا أَبَا لَكَ فَحَمَلَهُ سُلَيْمَانُ أَحْسَنَ مَحْمَلٍ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا أَبَا لَهُ وَلَا صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدَ . ( س ) وَفِي الْحَدِيثِ : " لِلَّهِ أَبُوكَ " إِذَا أُضِيفَ الشَّيْءُ إِلَى عَظِيمٍ شَرِيفٍ اكْتَسَى عِظَمًا وَشَرَفًا ، كَمَا قِيلَ : بَيْتُ اللَّهِ وَنَاقَةُ اللَّهِ ، فَإِذَا وُجِدَ مِنَ الْوَلَدِ مَا يَحْسُنُ مَوْقِعُهُ وَيُحْمَدُ ، قِيلَ : لِلَّهِ أَبُوكَ فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ وَالتَّعَجُّبِ : أَيْ أَبُوكَ لِلَّهِ خَالِصًا حَيْثُ أَنْجَبَ بِكَ وَأَتَى بِمِثْلِكَ . * وَفِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، هَذِهِ كَلِمَةٌ جَارِيَةٌ عَلَى أَلْسُنِ الْعَرَبِ تَسْتَعْمِلُهَا كَثِيرًا

الْمَذْهَبِ(المادة: المذهب)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الذَّالِ مَعَ الْهَاءِ ) ( ذَهَبَ ) * فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَذِكْرِ الصَّدَقَةِ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ هَكَذَا جَاءَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ وَبَعْضِ طُرُقِ مُسْلِمٍ . وَالرِّوَايَةُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ ، فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فَهِيَ مِنَ الشَّيْءِ الْمُذْهَبِ ، وَهُوَ الْمُمَوَّهُ بِالذَّهَبِ ، أَوْ مِنْ قَوْلِهِمْ : فَرَسٌ مُذْهَبٌ : إِذَا عَلَتْ حُمْرَتَهُ صُفْرَةٌ . وَالْأُنْثَى مُذْهَبَةٌ . وَإِنَّمَا خَصَّ الْأُنْثَى بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَصْفَى لَوْنًا وَأَرَقُّ بَشَرَةً . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فَبَعَثَ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ هِيَ تَصْغِيرُ ذَهَبٍ ، وَأَدْخَلَ الْهَاءَ فِيهَا لِأَنَّ الذَّهَبَ يُؤَنَّثُ ، وَالْمُؤَنَّثُ الثُّلَاثِيُّ إِذَا صُغِّرَ أُلْحِقَ فِي تَصْغِيرِهِ الْهَاءُ ، نَحْوَ قُوَيْسَةٌ وَشُمَيْسَةٌ . وَقِيلَ : هُوَ تَصْغِيرُ " ذَهَبَةٍ " عَلَى نِيَّةِ الْقِطْعَةِ مِنْهَا ، فَصَغَّرَهَا عَلَى لَفْظِهَا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذِّهْبَانِ لَفَعَلَ هُوَ جَمْعُ ذَهَبٍ ، كَبَرْقٍ وَبِرْقَانِ . وَقَدْ يُجْمَعُ بِالضَّمِّ نَحْوَ حَمْلٍ وَحُمْلَانَ . ( هـ ) وَفِيهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْغَائِطَ أَبْعَدَ الْمَذْهَبَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُتَغَوَّطُ فِيهِ ، وَهُوَ مَفْعَلٌ مِنَ الذَّهَابِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الِاسْتِسْقَاءِ لَا قَزَعٌ رَب

لسان العرب

[ ذهب ] ذهب : الذَّهَابُ : السَّيْرُ وَالْمُرُورُ ، ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابًا وَذُهُوبًا فَهُوَ ذَاهِبٌ وَذَهُوبٌ . وَالْمَذْهَبُ : مَصْدَرٌ ، كَالذَّهَابِ . وَذَهَبَ بِهِ وَأَذْهَبَهُ غَيْرُهُ : أَزَالَهُ . وَيُقَالُ : أَذْهَبَ بِهِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَهُوَ قَلِيلٌ . فَأَمَّا قِرَاءَةُ بَعْضِهِمْ : " يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يُذْهِبُ بِالْأَبْصَارِ " فَنَادِرٌ . وَقَالُوا : ذَهَبْتُ الشَّامَ ، فَعَدَّوْهُ بِغَيْرِ حَرْفٍ ، وَإِنْ كَانَ الشَّامُ ظَرْفًا مَخْصُوصًا شَبَّهُوهُ بِالْمَكَانِ الْمُبْهَمِ ، إِذَا كَانَ يَقَعُ عَلَيْهِ الْمَكَانُ وَالْمَذْهَبُ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : إِنَّ اللَّيْلَ طَوِيلٌ ، وَلَا يَذْهَبُ بِنَفْسِ أَحَدٍ مِنَّا ، أَيْ : لَا ذَهَبَ . وَالْمَذْهَبُ : الْمُتَوَضَّأُ ؛ لِأَنَّهُ يُذْهَبُ إِلَيْهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أَرَادَ الْغَائِطَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ مَفْعَلٌ مِنَ الذَّهَابِ . الْكِسَائِيُّ : يُقَالُ لِمَوْضِعِ الْغَائِطِ : الْخَلَاءُ ، وَالْمَذْهَبُ ، وَالْمِرْفَقُ ، وَالْمِرْحَاضُ . وَالْمَذْهَبُ : الْمُعْتَقَدُ الَّذِي يُذْهَبُ إِلَيْهِ ، وَذَهَبَ فُلَانٌ لِذَهَبِهِ ، أَيْ : لِمَذْهَبِهِ الَّذِي يَذْهَبُ فِيهِ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ : مَا يُدْرَى لَهُ أَيْنَ مَذْهَبٌ ، وَلَا يُدْرَى لَهُ مَا مَذْهَبٌ ، أَيْ : لَا يُدْرَى أَيْنَ أَصْلُهُ . وَيُقَالُ : ذَهَبَ فُلَانٌ مَذْهَبًا حَسَنًا . وَقَوْلُهُمْ : بِهِ مُذْهَبٌ - يَعْنُونَ الْوَسْوَسَةَ فِي الْمَاءِ ، وَكَثْرَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوُضُوءِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَأَهْلُ بَغْدَادَ يَقُولُونَ لِلْمُوَسْوِسِ مِنَ النَّاسِ : بِهِ الْمُذْهِبُ ، وَعَوَامُّهُمْ يَقُولُونَ : بِهِ الْمُذْهَبُ - بِفَتْحِ الْهَاءِ - وَالصَّوَابُ الْمُ

شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    918 - باب بيان مشكل قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " الآية ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك . 6774 - حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله تعالى : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " الآية إلى قوله عز وجل : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب ، الآية الأولى التي فيها : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال ، والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . . 6775 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله ، وزاد في آخره : إذا كن قليلات المال . وقد روي هذا الحديث عن عائشة من ناحية الزهري كما قد ذكرنا . وقد روي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك . 6776 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " <قرآ

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    918 - باب بيان مشكل قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " الآية ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك . 6774 - حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله تعالى : " وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ " الآية إلى قوله عز وجل : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " ، قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب ، الآية الأولى التي فيها : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، قالت عائشة : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : " وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ " رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال ، والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . . 6775 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله ، وزاد في آخره : إذا كن قليلات المال . وقد روي هذا الحديث عن عائشة من ناحية الزهري كما قد ذكرنا . وقد روي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك . 6776 - كما حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، حدثنا وكيع بن الجراح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " <قرآ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح معاني الآثار

    6901 7333 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، وَلَا اسْتِئْذَانِهَا مِمَّنْ رَأَى ، وَلَا رَأْيَ لَهَا فِي ذَلِكَ مَعَهُ عِنْدَهُمْ . قَالُوا : وَلَمَّا قَصَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَثَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ بِمَا ذُكِرَ فِيهِمَا مِنَ الصُّمَاتِ ، وَالْمَحْكُومُ لَهُ بِحُكْمِ الْإِذْنِ إِلَى الْيَتِيمَةِ ، وَهِيَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ ذَاتَ الْأَبِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهَا ، وَأَنَّ أَمْرَ أَبِيهَا عَلَيْهَا أَوْكَدُ مِنْ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث