حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار عالم الكتب: 7375
6941
باب فرض الزكاة في الإبل

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

أَنَّهُ قَالَ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ : إِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ وَمِائَةً اسْتُقْبِلَتِ الْفَرِيضَةُ بِالْغَنَمِ ؛ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفَرَائِضُ الْإِبِلِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • البيهقي

    هذا حديث منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي عليه السلام

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن مسعود
    تقييم الراوي:صحابي· من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة
    في هذا السند:عن
    الوفاة28هـ
  2. 02
    زياد بن أبي مريم الجزري
    تقييم الراوي:وثقه العجلي· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    خصيف الجزري
    تقييم الراوي:صدوق· الخامسة
    في هذا السند:عنالاختلاط
    الوفاة136هـ
  4. 04
    عبد السلام بن حرب الملائي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· صغار الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة186هـ
  5. 05
    الفضل بن دكين«أبو نعيم»
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· التاسعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة218هـ
  6. 06
    الوفاة270هـ
  7. 07
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 377) برقم: (6941)

الشواهد4 شاهد
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار عالم الكتب7375
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
فَرَائِضِ(المادة: فرائض)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ

لسان العرب

[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا

اسْتُقْبِلَتِ(المادة: استقبلت)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَبَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ سَوَّاهُ قِبَلًا ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ قِبَلًا ، أَيْ : عِيَانًا وَمُقَابَلَةً ، لَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَلِّيَ أَمْرَهُ أَوْ كَلَامَهُ أَحَدًا مِنْ مَلَائِكَتِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " كَانَ لِنَعْلِهِ قِبَالَانِ " الْقِبَالُ : زِمَامُ النَّعْلِ ، وَهُوَ السَّيْرُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ . وَقَدْ أَقْبَلَ نَعْلَهُ وَقَابَلَهَا . ( هـ ) * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : قَابِلُوا النِّعَالَ أَيِ : اعْمَلُوا لَهَا قِبَالًا . وَنَعْلٌ مُقْبَلَةٌ إِذَا جَعَلْتَ لَهَا قِبَالًا ، وَمَقْبُولَةً إِذَا شَدَدْتَ قِبَالَهَا . ( هـ ) وَفِيهِ : نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ هِيَ الَّتِي يُقْطَعُ مِنْ طَرَفِ أُذُنِهَا شَيْءٌ ثُمَّ يُتْرَكُ مُعَلَّقًا كَأَنَّهُ زَنَمَةٌ ، وَاسْمُ تِلْكَ السِّمَةِ الْقُبْلَةُ وَالْإِقْبَالَةُ . ( هـ ) وَفِي صِفَةِ الْغَيْثِ : " أَرْضٌ مُقْبِلَةٌ وَأَرْضٌ مُدْبِرَةٌ " أَيْ : وَقَعَ الْمَطَرُ فِيهَا خِطَطًا وَلَمْ يَكُنْ عَامًّا . وَفِيهِ : " ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ " هُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ : الْمَحَبَّةُ وَالرِّضَا بِالشَّيْءِ وَمَيْلُ النَّفْسِ إِلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّ

لسان العرب

[ قبل ] قبل : الْجَوْهَرِيُّ : قَبْلُ نَقِيضُ بَعْدُ . ابْنُ سِيدَهْ : قَبْلُ عَقِيبُ بَعْدُ ، يُقَالُ : افْعَلْهُ قَبْلُ وَبَعْدُ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ إِلَّا أَنْ يُضَافَ أَوْ يُنَكَّرَ ، وَسَمِعَ الْكِسَائِيُّ : ( لِلَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ ) فَحَذَفَ وَلَمْ يَبْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ فِي بَعْدُ ؛ وَحَكَى سِيبَوَيْهِ : افْعَلْهُ قَبْلًا وَبَعْدًا وَجِئْتُكَ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا هُوَ بِالَّذِي لَا قَبْلَ لَهُ وَمَا هُوَ بِالَّذِي لَا بَعْدَ لَهُ ؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ، مَذْهَبُ الْأَخْفَشِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ فِي تَكَرِيرِ قَبْلُ أَنَّهُ عَلَى التَّوْكِيدِ ، وَالْمَعْنَى : وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ تَنْزِيلِ الْمَطَرِ لَمُبْلِسِينَ ، وَقَالَ قُطْرُبٌ : إِنَّ قَبْلُ الْأُولَى لِلتَّنْزِيلِ وَقَبْلَ الثَّانِيةَ لِلْمَطَرِ ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَخْفَشِ ; لِأَنَّ تَنْزِيلَ الْمَطَرِ بِمَعْنَى الْمَطَرِ إِذْ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهِ كَمَا قَالَ : مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ أَعَالِيَهَا مَرُّ الرِّيَاحِ النَّوَاسِمِ فَالرِّيَاحُ لَا تُعْرَفُ إِلَّا بِمُرُورِهَا ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : تَسَفَّهَتِ الرِّيَاحُ النَّوَاسِمُ أَعَالِيَهَا . الْأَزْهَرِيُّ عَنِ اللَّيْثِ : قَبْلُ عَقِيبُ بَعْدُ وَإِذَا أَفْرَدُوا قَالُوا : هُوَ مِنْ قَبْلُ وَهُوَ مِنْ بَعْدُ قَالَ : وَقَالَ الْخَلِيلُ : قَبْلُ وَبَعْدُ رُفِعَا بِلَا تَنْوِينٍ ؛ لِأَنَّهُم

الْفَرِيضَةُ(المادة: الفريضة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ

لسان العرب

[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح معاني الآثار

    6941 7375 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ : إِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ وَمِائَةً اسْتُقْبِلَتِ الْفَرِيضَةُ بِالْغَنَمِ ؛ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفَرَائِضُ الْإِبِلِ . فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ر

أحاديث مشابهة4 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث