شرح معاني الآثار
كتاب الجنايات
85 حديثًا · 10 أبواب
باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد6
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى
أَلَا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ بِخَبْلٍ ، يَعْنِي بِالْخَبْلِ الْجِرَاحَ ، فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، بَيْنَ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْتَصَّ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ ثَنَا عَبَّادٌ عَن أَبِي إِسحَاقَ قَالَ أَخبَرَنِي الحَارِثُ
كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ دِيَةٌ
يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ
باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل31
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةٍ ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا
فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ بَكرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيدٌ الطَّوِيلُ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا حُمَيدٌ عَن أَنَسٍ ح
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الشُّبَّانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا ، فَقَصَّ آثَارَهُمْ ، فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ رَضَخَ رَأْسَ جَارِيَةٍ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى قُتِلَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ
لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ سَمِعتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ أَخبَرَنَا خَالِدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن بُكَيرٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
نَهَى عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا ، فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ
قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً ، إِلَّا أَمَرَنَا فِيهَا بِالصَّدَقَةِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا قَامَ فِينَا يَخْطُبُ ، إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
أَحْسَنُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ عَونٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَلَم يَذكُر شِبَاكًا
لَئِنْ ظَفِرْتُ بِهِمْ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ
يَرْحَمُكَ اللهُ ، إِنْ كُنْتَ لَوَصُولًا لِلرَّحِمِ ، فَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجِرَاحٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَأْنُوا بِهَا سَنَةً
لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو8
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا . فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ أَخبَرَنَا زَائِدَةُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ مَكَانَهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ سُلَيمَانَ المَخزُومِيُّ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ ، فَيَضْرِبُ أَخَاهُ مِثْلَ آكِلَةِ اللَّحْمِ
شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ
باب شبه العمد هل يكون فيما دون النفس كما يكون في النفس1
بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ
باب الرجل يقول عند موته إن مت ففلان قتلني5
بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : إِنْ مُتُّ فَفُلَانٌ قَتَلَنِي
فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا6
سَأَلْتُ عَلِيًّا : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى الْقُرْآنِ
الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ - حِينَ قُتِلَ عُمَرُ - : مَرَرْتُ عَلَى أَبِي لُؤْلُؤَةَ ، وَمَعَهُ هُرْمُزَانُ
أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ سَلَّامٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي حُمَيدٍ المَدَنِيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ
قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْعِبَادِ ، فَذَهَبَ أَخُوهُ إِلَى عُمَرَ
باب القسامة هَلْ تَكُونُ عَلَى سَاكِنِي الدَّارِ الْمَوْجُودِ فِيهَا الْقَتِيلُ أَوْ عَلَى مَالِكِهَا5
أَفَتُبَرِّئُكَ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، أَوْ تَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ
تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ ؟ قَالُوا : مَا لَنَا بَيِّنَةٌ
إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ
تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَتِيلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ
باب القسامة كيف هي7
بَابُ الْقَسَامَةِ كَيْفَ هِيَ
أَمَا تَدْفَعُ أَمْوَالُنَا أَيْمَانَنَا ، وَلَا أَيْمَانُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا ، قَالَ : ( لَا ) ، وَعَقَلَهُ
قُتِلَ قَتِيلٌ بَيْنَ وَادِعَةَ وَحَيٍّ آخَرَ ، وَالْقَتِيلُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبُ
أَصَابُوا قَتِيلًا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ ، فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ قَالَ ثَنَا الأَوزَاعِيُّ قَالَ ثَنَا الزُّهرِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
باب ضمان ما أصابت البهائم في الليل والنهار12
فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْحَائِطِ لِحِفْظِهَا بِالنَّهَارِ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ
السَّائِمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ
الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ وَعُبَيدُ اللهِ بنُ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا الحَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَونٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عَن
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا الحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ سَمِعتُ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ ذَكوَانَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي
باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي4
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، أَوْ بِحَجَرٍ ، فَأَسْقَطَتْ