شرح معاني الآثار
كتاب الحدود
152 حديثًا · 11 بابًا
باب حد البكر في الزنا15
خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ؛ الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
الْوَلِيدَةُ إِذَا زَنَتْ
الْوَلِيدَةُ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ أَنَّ أَبَاهُ أَخبَرَهُ عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ عَن أَبِي أُوَيسٍ عَن صَالِحِ بنِ كَيسَانَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن عُمَارَةَ بنِ
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً
باب حد الزاني المحصن11
أَنَّ رَجُلًا زَنَى ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجُلِدَ
خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا
إِنِّي زَنَيْتُ ) ، فَرَدَّهَا حَتَّى شَهِدَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا أَبُو الأَحوَصِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَ شُرَاحَةَ ثُمَّ رَجَمَهَا
جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ امْرَأَتِي زَنَتْ بِغُلَامِي ، فَهِيَ هَذِهِ تَعْتَرِفُ بِذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
باب الاعتراف بالزنا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ مَا هُوَ12
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ مَاعِزًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَلَمْ تَرَ إِلَى صَاحِبِكُمْ غُفِرَ لَهُ ، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ الحَمِيدِ قَالَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ الزِّبرِقَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ
بَلَغَنِي أَنَّكَ أَتَيْتَ جَارِيَةَ آلِ فُلَانٍ ، فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ أُحْصِنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَشْعَرُ قَصِيرٌ ذُو عَضَلَاتٍ ، فَأَقَرَّ لَهُ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ رُدَّهُ
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ أَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَا تَقُولُونَ فِي مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ
باب الرجل يزني بجارية امرأته11
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ حَدًّا
اللهُ أَكْبَرُ ، إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْكَ فَأَعْتِقْ وَعَلَيْكَ مِثْلُهَا
إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ
لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ : غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ
لَا أُوتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِلَّا رَجَمْتُهُ
أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا عَلَى سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ
لَوْ أَتَانِي صَاحِبُ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، لَرَضَخْتُ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ
مَا أُبَالِي إِيَّاهَا أَتَيْتَ ، أَوْ جَارِيَةَ امْرَأَةِ عَوْسَجَةَ
باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها11
أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ هُوَ ابنُ مُنَازِلٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَا ثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَن أَشعَثَ عَن
إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ هُوَ ابنُ مُنَازِلٍ قَالَ ثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَن أَشعَثَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
هَذَا رَجُلٌ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا . قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ : أَنْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ
وَقَد رُوِيَ نَحوُ ذَلِكَ أَيضًا عَن غَيرِ البَرَاءِ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ دَاوُدَ وَفَهدٌ وَمُحَمَّدُ بنُ الوَردِ قَالُوا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الَّذِي نَكَحَتْ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا جَعَلْتُهُمَا مَعَ الْخُطَّابِ
باب حد الخمر27
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدْنَاهُ فَمَاتَ وَدَيْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ
مَا حَدَدْتُ أَحَدًا حَدًّا فَمَاتَ فِيهِ ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي شَيْئًا إِلَّا الْخَمْرَ
إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ ، لِإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ ، وَجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي مُصعَبٍ عَن أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ يَجْلِدُ فِي الشَّرَابِ أَرْبَعِينَ
إِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ
أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا ضَرَبْتَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ لِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ
أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ
أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بِسَوْطٍ لَهُ ذَنَبَانِ ، أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ
أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : اضْرِبُوهُ
ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِسَكْرَانَ ، فَتَوَخَّى الَّذِي كَانَ مِنْ ضَرْبِهِمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَرِبْتُ خَمْرًا ، إِنَّمَا شَرِبْتُ نَبِيذَ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ فِي دُبَّاءٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَارِبٍ ، فَقَالَ : اضْرِبُوهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ عَن يَزِيدَ بنِ الهَادِ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي
قُومُوا إِلَيْهِ ، فَقَامَ النَّاسُ ، فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ
فَأَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَدَلَّ مَا ذَكَرنَا أَنَّ
قِيلَ لَهُ قَد صَدَقتَ قَد حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بنُ بَحرٍ هُوَ ابنُ مَطَرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ ، وَالنِّعَالِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَضُرِبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ هَذَا رِيحَ الشَّرَابِ ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ سَكِرَ جَلَدْنَاهُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أَخبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ ثَنَا السَّائِبُ فَذَكَرَ مِثلَهُ وَهَذَا
مَنْ شَرِبَ بَسْقَةَ خَمْرٍ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ
باب من سكر أربع مرات ما حده20
إِنْ شَرِبُوا خَمْرًا ، فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهلُ بنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن مَعبَدٍ القَاصِّ عَن عَبدِ
إِيتُونِي بِرَجُلٍ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ لَمْ أَقْتُلْهُ فَأَنَا كَذَّابٌ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَدبَةُ بِفَتحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الدَّالِ وَبَعدَهَا مُوَحَّدَةٌ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَن
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ عَمرٍو الزَّهرَانِيُّ ح
وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَا ثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَنِ الحَارِثِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بنُ يَزِيدَ الأَودِيُّ عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ عَن خَالِدِ
فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ شَرِبَ الثَّانِيَةَ ، فَأَتَوْا بِهِ فَضَرَبَهُ
وَاحتَجُّوا عَلَيهِم فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ
وَبِمَا حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمُ بنُ الفَضلِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ أَنَّ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ، النَّفْسُ بِالنَّفْسِ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا أَبِي عَنِ الأَعمَشِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ عَن مَسرُوقٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ أَخبَرَنَا شَيبَانُ عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَابِقٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ
قَالَ سُلَيمَانُ فَحَدَّثتُ بِهِ إِبرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي الأَسوَدُ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
لَقَدْ حَرَصَ عَلَى قَتْلِي وَحَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ
إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ الكَعبِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ
باب المقدار الذي يقطع فيه السارق29
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ جَحْفَةً ، ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، فَقَطَعَهُ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كَانَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَمرٍو الدِّمَشقِيُّ قَالَا ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن عَمرِو
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ
لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي حَجَفَةٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
سَمَاعَ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ
يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدرِيسَ المَكِّيُّ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ عَن سُفيَانَ قَالَ ثَنَا أَربَعَةٌ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ عَن يَزِيدَ بنِ الهَادِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ وَفَهدٌ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابنُ الهَادِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ عَونٍ قَالَ أَخبَرَنَا هُشَيمٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ
يُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع7
اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهُ ، ثُمَّ ايتُونِي بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ جُرَيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ يَزِيدَ بنَ خُصَيفَةَ أَخبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ
قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ
باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل عليه في ذلك قطع أم لا6
إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ
فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ
أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبرَاهِيمَ البَلخِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ جُرَيجٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ رِجَالٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ بنُ مُسلِمٍ
باب سرقة الثمر والكثر3
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
وَقَد حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ