شرح معاني الآثار
كتاب الزكاة
198 حديثًا · 10 أبواب
باب الصدقة على بني هاشم37
لَا أَعُودُ أَنْ أَشْتَرِيَ بَعْدَهَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَيْسَ ثَمَنُهُ عِنْدِي
إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَبِي جَهضَمٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الحَوضِيُّ قَالَ ثَنَا مُرَجَّا بنُ رَجَاءٍ عَن أَبِي جَهضَمٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
إِنَّا لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ دِينَارٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ
فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ
لَا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
إِنَّا - آلَ مُحَمَّدٍ - لَا يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ وَابنُ مَرزُوقٍ قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَن ثَابِتِ بنِ عُمَارَةَ عَن رَبِيعَةَ بنِ شَيبَانَ قَالَ قُلتُ
يَا أَبَا رَافِعٍ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا ، وَأَتَيْتُهُ بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَهَا
كُلْهُ أَوْ أَمْسِكْهُ
إِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَا أَبَا فُلَانٍ ، إِنَّا - أَهْلَ بَيْتٍ - قَدْ نُهِينَا أَنْ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؛ فَلَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ
كِخْ كِخْ ، أَلْقِهَا أَلْقِهَا ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالشَّيْءِ سَأَلَ : أَهَدِيَّةٌ هُوَ أَمْ صَدَقَةٌ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا ( أَيْ طَالِبَ أَجْرِهِ ) فَلَهُ أَجْرُهَا
كَانَ يَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ بِالتَّمْرَةِ ، فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَّا مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً
لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا
إِنَّا - آلَ مُحَمَّدٍ - لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
إِنَّا - أَهْلَ بَيْتٍ - لَا يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، أَوْ : لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أَهلَ
إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فِي بَيْتِي
مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ ؟ قَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَصْحَابِكَ
مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُوِيَتْ
هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ بِلَالٍ عَن رَبِيعَةَ فَذَكَرَ
هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ، وَلَهَا صَدَقَةٌ
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عَشَاءٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ قَالَ ثَنَا الزُّهرِيُّ قَالَ أَخبَرَنِي
إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمُونَا ؟ قُلْنَا : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ
باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم لا34
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سَعدٍ عَن رَجُلٍ مِن بَنِي عَامِرٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو يَقُولُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ ح وَحَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَا ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا الحَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا عِكرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ اليَمَامِيُّ عَن سِمَاكٍ أَبِي زُمَيلٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ عَن أَبِي حُصَينٍ عَن أَبِي صَالِحٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَيَّاشٍ عَن أَبِي حُصَينٍ عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ عَن
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ
إِنْ شِئْتُمَا فَعَلْتُ ، وَلَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ الحَارِثِ وَاللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ فَذَكَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا الحَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وَهَمَّامٌ عَن هِشَامٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ
مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَن قَتَادَةَ عَن هِلَالِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ مِنَ السَّمَاءِ
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن هَارُونَ بنِ رِئَابٍ عَن كِنَانَةَ بنِ نُعَيمٍ العَدَوِيِّ
رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الْإِصْلَاحَ
السَّائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ عَن زَيدِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الجَارُودِ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن عَطِيَّةَ عَن أَبِي
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ
مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا حُبشِيٌّ قَد حَكَى هَذَا عَنِ
لَا يَسْأَلُ عَبْدٌ مَسْأَلَةً ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ إِلَّا جَاءَتْ شَيْنًا ، أَوْ كُدُوحًا ، أَوْ خُدُوشًا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ خَالِدٍ البَغدَادِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، جَاءَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ سَأَلَ ، وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا ، فَإِنَّمَا هُوَ جَمْرٌ
لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ ، فَوَلَّى الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُغْضَبٌ
الْأَيْدِي ثَلَاثٌ : فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها زكاة مالها أم لا4
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عُقُولٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ بِعُقُولِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ الحَكَمِ الحِبرِيُّ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ
باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا20
هِيَ لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بنُ سَعدٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ
رَأَيْتُ أَبِي يُقَوِّمُ الْخَيْلَ ، وَيَدْفَعُ صَدَقَتَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْفَرَسِ عَشَرَةً ، وَمِنَ الْبِرْذَوْنِ خَمْسَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ وَالحَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ رَضِيَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَوَابَّ وَأَمْوَالًا ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا ، وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ فَهدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا أَبِي عَنِ الأَعمَشِ قَالَ ثَنَا أَبُو إِسحَاقَ عَن
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا سُفيَانُ وَشَرِيكٌ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الحَارِثِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ بنِ أَبِي عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ طَهمَانَ عَن أَبِي إِسحَاقَ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ وَسَعِيدُ بنُ عَامِرٍ قَالَا ثَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَن سُلَيمَانَ عَن
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى بنِ فُلَيحٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الأَسوَدِ النَّضرُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ عَن سُلَيمَانَ قَالَ مُحَمَّدُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ اللَّيثِيُّ عَن مَكحُولٍ عَن عِرَاكٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن خُثَيمِ بنِ عِرَاكٍ عَن أَبِيهِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
أَعَلَى الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ
باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا10
لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا
يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، احْمَدُوا اللهَ ، إِذْ رَفَعَ عَنْكُمُ الْعُشُورَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ المُهَاجِرِ عَن رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَن
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَكَانَ عُمَرُ يَعْشُرُ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : لَا
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ
إِنَّمَا يُعْشَرُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
أَنْ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا
خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، دِرْهَمًا ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا4
خُذِ الشَّارِفَ وَالْبِكْرَ ، وَذَوَاتِ الْعَيْبِ ، وَلَا تَأْخُذْ حَزَرَاتِ النَّاسِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ
باب زكاة ما يخرج من الأرض23
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن عَمرِو بنِ يَحيَى فَذَكَرَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن عَمرٍو فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ سَالِمٍ وَمَالِكٌ وَسُفيَانُ الثَّورِيُّ وَعَبدُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ ثَنَا رَوحُ بنُ القَاسِمِ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي صَعصَعَةَ
لَا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ أَوِ الْكَرْمِ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو مَعمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الوَارِثِ قَالَ ثَنَا لَيثٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن مَعمَرٍ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَحًّا أَوْ بَعْلًا - فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمِمَّا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُورُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بنُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ
فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الصَّدَقَةُ
فِيمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ، الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
باب الخرص7
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ يَهُودَ ، عَلَى أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَهَا وَيَزْرَعُونَهَا
يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، أَنْتُمْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ ، وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ زَبِيبًا
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ
اخْرُصُوهَا ، فَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْخَرْصِ
باب مقدار صدقة الفطر38
كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
أَدُّوا مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ عَن دَاوُدَ بنِ قَيسٍ عَن عِيَاضٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُ
كَانُوا فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ ، مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ
إِنَّمَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِهَا ، الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ
إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ ، إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسٍ ، عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عِيسَى عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَبِشرُ بنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا لَيثُ بنُ سَعدٍ عَن نَافِعٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا عَبدُ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ
أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن عُقَيلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن
كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُعْطَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
صَاعَ بُرٍّ بَيْنَ اثْنَيْنِ
إِنَّمَا زَكَاتُكَ عَلَى سَيِّدِكَ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِصْفَ صَاعٍ
أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
أَمَرْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، إِذْ كُنْتُ فِيهِمْ أَنْ يُعْطُوا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ
فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ - صَاعٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ
فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ ، قَالَ : ( صَاعُ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ
نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةً
باب وزن الصاع كم هو21
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا
كُنْتُ أَغْتَسِلُ ، أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ وَاحِدٍ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ المُقرِئُ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا الحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
كَانَ يَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الصَّاعِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ مُدٍّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِرِطْلَيْنِ
كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ
هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدَّرْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَ رِطْلٍ
الْحَجَّاجِيُّ : ( صَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ ، فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا
وَضَعَ الْحَجَّاجُ قَفِيزَهُ عَلَى صَاعِ عُمَرَ