التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ( بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) ( * * * ) حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ . 851 - ( 1 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ). الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : ( لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ). وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ : " عَفَوْت لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَر
علل الحديث 618 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونِ بْنِ دَايَةَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ " . قَالَ أَبِي : أَرَى أَنَّ هَذَا خَطَأٌ ؛ لأَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَرْوِيَانِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبِي : وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِمَا إِمَّا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ ، أو ابن داية : عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبِي : كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 3023 - حَدِيثُ (قط كم خز عه) : " لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ وَلَا فِي الْكَرْمِ وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " . (قط) فِي الزَّكَاةِ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ سَنَةَ 226 ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ ، بِهَذَا . وَقَالَ : إِسْنَادُهُ صَالِحٌ . (كم) فِيهِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، بِهِ . (خز) فِي الزَّكَاةِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَالْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، وَدَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو ، فَرَّقَهُمْ . وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَيْدٍ . وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْهُ ، بِلَفْظِ : " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلَا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَق
اعرض الكلَّ (6) ←