شرح معاني الآثار
كتاب الطلاق
201 حديثًا · 10 أبواب
باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ15
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ عَن أَبِي بِشرٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا عِنْدَ طُهْرٍ
فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ
ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ وَعُبَيدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا نَصرُ
قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
حَدَّثَنَا فَهدٌ وَحُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَا ثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيرٌ قَالَ ثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي
باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا17
أَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابنُ أَبِي عِمرَانَ قَالَ ثَنَا إِسحَاقُ بنُ أَبِي إِسرَائِيلَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا
إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ ، فَأَتَمَّهُ اللهُ
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا
إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
طَلَاقِ الْبِكْرِ ثَلَاثًا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي رَقَبَتِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ عَن عَبدِ الأَعلَى عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا
الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا - : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ فَإِن قَالَ قَائِلٌ
باب الأقراء15
بَابُ الْأَقْرَاءِ
أَنَّهَا نَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ هَذَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
إِذَا طَعَنَتْ " أَيْ دَخَلَتِ " الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
الطَّلَاقُ إِلَى الرَّجُلِ ، وَالْعِدَّةُ إِلَى الْمَرْأَةِ
تَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا الصَّلتُ بنُ مَسعُودٍ الجَحدَرِيُّ عَن عُمَرَ بنِ شَبِيبٍ المُسلِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عِيسَى
باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها34
طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ قَالَ ثَنَا الأَوزَاعِيُّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ ، وَلَكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، اخْرُجِي عَنْهُمْ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَولَى الأَسوَدِ بنِ سُفيَانَ عَن
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيلٌ
فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ ، فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ
لَا نَفَقَةَ لَكِ عِنْدَهُ وَلَا سُكْنَى
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ ! فَقَالَ : صَدَقَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أَخبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةٌ
أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
أَنِ اتَّقِ اللهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
مَا لِفَاطِمَةَ مِنْ خَبَرٍ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ
أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا
اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ
لَا نَفَقَةَ لَهُمَا وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا
الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تُفْحِشَ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيهِمْ
خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقْتَحِمَ . قَالَ : انْتَقِلِي عَنْهُ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ عَنِ المُغِيرَةِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها46
اخْرُجِي إِلَى نَخْلِكِ وَجُدِّيهِ ، فَعَسَى أَنْ تَصَدَّقِي وَتَصْنَعِي مَعْرُوفًا
بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا
لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسْكُنِي ثَلَاثًا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَمَّا جَاءَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا
بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ
لَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن حُمَيدِ بنِ نَافِعٍ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ عَن نَافِعٍ فَذَكَرَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَن حَفصَةَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُثْمَانُ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَضَى بِهِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ عَن زَيدِ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن يَزِيدَ بنِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعدِ بنِ إِسحَاقَ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنهَالِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُعبَةُ وَرَوحُ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ سَالِمٍ عَن سَعدِ بنِ إِسحَاقَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ مُعَاوِيَةَ عَن سَعدِ بنِ إِسحَاقَ أَو إِسحَاقَ بنِ
أَتَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَمْ تَخْرُجَانِ
فِي الْمُطَلَّقَةِ : إِنَّهَا لَا تَعْتَكِفُ ، وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَلَمْ يُرَخِّصَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
لَمَّا تُوُفِّيَ السَّائِبُ تَرَكَ زَرْعًا بِقَنَاةٍ
لَا تَخْرُجِي مِنْ بَيْتِكِ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، وَلَا تَبِيتِي إِلَّا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ
لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
لَا تَنْتَقِلَانِ وَلَا تَبِيتَانِ إِلَّا فِي بُيُوتِهِمَا
كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَاشْتَكَى - أَيْ مَرِضَ - أَبُوهَا
تَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَبِيتَ عَنْ بَيْتِهَا
أَنَّ بِنْتَ سَعِيدٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، فَانْتَقَلَتْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ الْبَتَّةَ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُلَاعَنَةُ لَا تَخْتَضِبْنَ
إِنَّ عَائِشَةَ حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا
حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
أَنَّهَا حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ
لَمَّا قُتِلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَسَارَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَكَّةَ
باب خيار العتق6
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ ؟ فَقَالَتْ : أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ
لِلْأَمَةِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ
لَهَا الْخِيَارُ
باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق42
هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا حَسَنُ بنُ صَالِحٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي إِسحَاقَ الهَمدَانِيِّ فَذَكَرَ
هِيَ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ
تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيلٌ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؛ أَفِي رَمَضَانَ هِيَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ؟ قَالَ : فِي رَمَضَانَ
الْتَمِسُوهَا فِي هَذِهِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ الَّتِي يَبْقَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ
الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ ، وَتِلْكَ اللَّيْلَةُ ، لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
إِيتِ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
الْتَمِسُوهَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ " ؛ لِمَسَاءِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
كُنَّا بِالْبَادِيَةِ ، فَقُلْنَا : إِنْ قَدِمْنَا بِأَهْلِنَا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا
تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
رَأَيْتُنِي فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ - بِالْهَمْزِ ؛ أَيِ : اتَّفَقَتْ - فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلِّهَا فِيهِ
إِنِّي رَأَيْتُهَا فَأُنْسِيتُهَا ، فَتَحَرَّهَا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ
مَنْ كَانَ خَرَجَ فَلْيَرْجِعْ ؛ فَإِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا
خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيدٌ
أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنُسِّيتُهَا
أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
تَحَرُّوهَا لِعَشْرٍ يَبْقَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ أَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ
أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ أَنَّهَا لَيْلَةُ السَّابِعَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُومَهَا
أَمَا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَقَدْ عَلِمَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي لَيْلَةِ تِسْعٍ وَعَشَرَةٍ مِنْ رَمَضَانَ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ
لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
باب طلاق المكره9
تَجَاوَزَ اللهُ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
انْصَرِفَا مِنَ الْوَفَاءِ ، نَفِي - ضِدُّ الْغَدْرِ - لَهُمْ بِعُهُودِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ
خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٍ وَنَحْنُ نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا الخَصِيبُ وَأَسَدٌ قَالَا ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي كَثِيرٍ الأَنصَارِيُّ عَن حَبِيبِ بنِ أَردَكَ عَن عَطَاءِ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُكْرَهِ جَائِزٌ
باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه11
إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ
لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ شَقِيقٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا
لَا ، وَلَكِنْ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ القَاسِمَ
اللَّهُمَّ بَيِّنْ
انْظُرُوا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
أَنْظِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ وَابنُ أَبِي ذِئبٍ وَسُفيَانُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ
باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا6
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن شُرَحبِيلَ بنِ مُسلِمٍ الخَولَانِيِّ عَن أَبِي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ أُمَّهُ