ج٣ / ص٧٨4270 4571 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ :
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ [١]، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ - ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .متن مخفي
أَتَاهَا نَعْيُ زَوْجِهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرْفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ فَجِئْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ سامتعة أَيْ بَعِيدَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي وَأَنَا أَكْرَهُ الْقَعْدَةَ فِيهَا وَأنَّهُ لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ وَلَا مَالَ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ تُنْفَقُ عَلَيَّ فَإِنْ رَأَيْت أَنْ أَلْحَقَ بِأَخِي فَيَكُونُ أَمْرُنَا جَمِيعًا فَإِنَّهُ أَجْمَعُ لِي فِي شَأْنِي وَأَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ إِنْ شِئْت فَالْحَقِي بِأَهْلِك قَالَتْ فَخَرَجْت مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ دُعِيت لَهُ فَقَالَ كَيْفَ زَعَمْت فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ مِنْ أَوَّلِهِ فَقَالَ امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَك فِيهِ نَعْيُ زَوْجِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاسند مخفي
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ .