حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ ، عَنْ فُرَيْعَةَ ، أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَتِ :
انْطَلَقَ زَوْجِي يَطْلُبُ أَعْلَاجًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقُوهُ ، فَقَتَلُوهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ زَوْجِي قُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، وَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَدَعْ لِي مَسْكَنًا ، وَلَا مَالًا ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَقِلَ إِلَى إِخْوَتِي فَيَكُونَ أَجْمَعَ لِأَمْرِنَا ، قَالَتْ : فَأَذِنَ لِي ، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الْحُجْرَةِ ، دَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ