حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار عالم الكتب: 4490
4203
باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا

4203 4490 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ رَأَيْنَا الْعِبَادَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى شَرَائِطَ ، مِنْهَا أَنَّهُمْ مُنِعُوا مِنْ نِكَاحِهِنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ ، فَكَانَ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحُهُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا نِكَاحًا ، فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ هُوَ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا طَلَاقًا فِي وَقْتٍ قَدْ نُهِيَ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِيهِ ، أَنْ لَا يَقَعَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُوقِعْ طَلَاقًا . فَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ كَذَلِكَ هُوَ ، وَكَذَلِكَ الْعُقُودُ كُلُّهَا الَّتِي يَدْخُلُ الْعِبَادُ بِهَا فِي أَشْيَاءَ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا إِلَّا مِنْ حَيْثُ أُمِرُوا بِالدُّخُولِ فِيهَا . وَأَمَّا الْخُرُوجُ مِنْهَا ، فَقَدْ يَجُوزُ بِغَيْرِ مَا أُمِرُوا بِالْخُرُوجِ بِهِ ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الصَّلَوَاتِ قَدْ أُمِرَ الْعِبَادُ بِدُخُولِهَا ، أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ وَالْأَسْبَابِ الَّتِي يَدْخُلُونَ فِيهَا ، وَأُمِرُوا أَنْ لَا يَخْرُجُوا مِنْهَا إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ . فَكَانَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَبِغَيْرِ تَكْبِيرٍ ، لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِيهَا ، وَكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا بِكَلَامٍ مَكْرُوهٍ أَوْ فَعَلَ فِيهَا شَيْئًا مِمَّا لَا يُفْعَلُ فِيهَا ، مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَالْمَشْيِ ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، خَرَجَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ مُسِيئًا فِيمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ . فَكَذَلِكَ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ ، لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ الْعِبَادُ بِالدُّخُولِ فِيهِ . وَالْخُرُوجُ مِنْهُ ، قَدْ يَكُونُ بِمَا أُمِرُوا بِالْخُرُوجِ مِنْهُ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ . فَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
.
متن مخفيقَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة23هـ
  2. 02
    أنس بن مالك
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:عن
    الوفاة90هـ
  3. 03
    شقيق بن أبي عبد الله الحضرمي
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة141هـ
  4. 04
    سفيان بن عيينة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· من رؤس الطبقة الثامنة
    في هذا السند:أخبرناالاختلاطالتدليس
    الوفاة197هـ
  5. 05
    يونس بن عبد الأعلى
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة264هـ
  6. 06
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 302) برقم: (2250) ، (6 / 302) برقم: (2251) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 334) برقم: (15067) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 332) برقم: (11133) ، (6 / 395) برقم: (11413) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 59) برقم: (4203)

الشواهد83 شاهد
موطأ مالك
سنن أبي داود
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
المعجم الكبير
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار عالم الكتب4490
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح معاني الآثار

    4203 4490 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ رَأَيْنَا الْعِبَادَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى شَرَائِطَ ، مِنْهَا أَنَّهُمْ مُنِعُوا مِنْ نِكَاحِهِنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ ، فَكَانَ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحُهُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا نِكَاحًا ، فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ هُوَ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا طَلَاقًا فِي وَقْتٍ قَدْ نُهِيَ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِيهِ ، أَنْ لَا يَقَعَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُوقِعْ طَلَاقًا . فَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ كَذَلِكَ هُوَ ، وَكَذَلِكَ الْعُقُودُ كُلُّهَا الَّتِي يَدْخُلُ الْعِبَادُ بِهَا فِي أَشْيَاءَ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا إِلَّا مِنْ حَيْثُ أُمِرُوا بِالدُّخُولِ فِيهَا . وَأَمَّا الْخُرُوجُ مِنْهَا ، فَقَدْ يَجُوزُ بِغَيْرِ مَا أُمِرُوا بِالْخُرُوجِ بِهِ ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّا قَدْ رَ

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث