حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ :
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا