وَحَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : ثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا
كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : ( لَا نَفَقَةَ لَهُمَا وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا )