حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَا : ثَنَا أَسَدٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَفَقَةَ لَكِ عِنْدَهُ وَلَا سُكْنَى . وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ : اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ أَعْمَى