حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - كِلَيْهِمَا ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ،
أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا نَفَقَةَ لَكِ ، وَلَا سُكْنَى