حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ،
أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِي نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى ، فَقَالَ : لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ زَوْجَكِ لَا يُرَاجِعُكِ ، إِنَّمَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ لِلَّتِي يُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا