طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
النفقة لمعتدة النكاح الصحيح الحرة إذا كان الطلاق رجعيا
٢٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
يَا ابْنَةَ قَيْسٍ ، إِنَّمَا يَكُونُ السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ مَا كَانَ لِزَوْجِكِ عَلَيْكِ رَجْعَةٌ
إِنَّ زَوْجَكِ لَا يُرَاجِعُكِ ، إِنَّمَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ لِلَّتِي يُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ السُّكْنَى
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةً
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي وَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى
لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا
عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمُرَاجَعَةُ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَجْعَةٌ
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى