حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي : ابْنَ مَالِكٍ - عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ صَفِيَّةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ