حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ
: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَمَرَةً بِمِائَةِ فَرْقٍ يَكِيلُ لَهُ ؟ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَا ، يَعْنِي الْمُزَابَنَةَ