حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْنِي ثَمَرَةَ أَرْضِكَ بِمَا كُنْتَ تَكِيلُ مِنْهَا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا ، وَهِيَ الْمُزَابَنَةُ