حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 127) برقم: (1447) ، (3 / 75) برقم: (2119) ، (3 / 77) برقم: (2130) ومسلم في "صحيحه" (5 / 11) برقم: (3875) ، (5 / 11) برقم: (3878) ، (5 / 12) برقم: (3882) ، (5 / 12) برقم: (3889) ، (5 / 13) برقم: (3894) ومالك في "الموطأ" (1 / 892) برقم: (1219) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 227) برقم: (629) ، (1 / 243) برقم: (682) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 356) برقم: (4986) ، (11 / 364) برقم: (4994) ، (11 / 366) برقم: (4996) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (13 / 132) برقم: (4867) والنسائي في "المجتبى" (1 / 771) برقم: (3931) ، (1 / 882) برقم: (4530) ، (1 / 882) برقم: (4531) ، (1 / 883) برقم: (4534) ، (1 / 884) برقم: (4544) والنسائي في "الكبرى" (4 / 413) برقم: (4639) ، (6 / 27) برقم: (6081) ، (6 / 28) برقم: (6084) ، (6 / 28) برقم: (6082) ، (6 / 32) برقم: (6094) ، (6 / 38) برقم: (6114) وأبو داود في "سننه" (3 / 259) برقم: (3365) والدارمي في "مسنده" (3 / 1664) برقم: (2593) وابن ماجه في "سننه" (3 / 330) برقم: (2296) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 295) برقم: (10675) ، (5 / 296) برقم: (10676) ، (5 / 299) برقم: (10697) ، (5 / 299) برقم: (10698) ، (5 / 299) برقم: (10696) ، (5 / 300) برقم: (10699) ، (5 / 300) برقم: (10700) ، (5 / 302) برقم: (10716) ، (5 / 304) برقم: (10726) ، (5 / 308) برقم: (10760) ، (5 / 308) برقم: (10757) وأحمد في "مسنده" (3 / 1043) برقم: (4607) ، (3 / 1095) برقم: (4934) ، (3 / 1106) برقم: (5008) ، (3 / 1116) برقم: (5063) ، (3 / 1126) برقم: (5126) ، (3 / 1126) برقم: (5125) ، (3 / 1138) برقم: (5199) ، (3 / 1147) برقم: (5249) ، (3 / 1157) برقم: (5338) ، (3 / 1159) برقم: (5357) ، (3 / 1184) برقم: (5513) ، (3 / 1189) برقم: (5541) ، (3 / 1193) برقم: (5567) ، (3 / 1196) برقم: (5591) ، (3 / 1196) برقم: (5589) ، (3 / 1345) برقم: (6450) ، (6 / 3162) برقم: (15152) والطيالسي في "مسنده" (3 / 350) برقم: (1921) ، (3 / 369) برقم: (1945) ، (3 / 405) برقم: (2003) والحميدي في "مسنده" (1 / 518) برقم: (635) وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 286) برقم: (5418) ، (9 / 344) برقم: (5458) ، (9 / 365) برقم: (5479) ، (9 / 370) برقم: (5492) ، (9 / 397) برقم: (5530) ، (9 / 463) برقم: (5612) ، (10 / 82) برقم: (5720) ، (10 / 174) برقم: (5800) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 241) برقم: (737) والبزار في "مسنده" (12 / 134) برقم: (5711) ، (12 / 134) برقم: (5708) ، (12 / 177) برقم: (5822) وابن حجر في "المطالب العالية" (7 / 311) برقم: (1699) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 62) برقم: (14384) ، (8 / 62) برقم: (14383) ، (8 / 64) برقم: (14391) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 263) برقم: (22235) ، (11 / 266) برقم: (22245) ، (11 / 499) برقم: (23033) ، (20 / 108) برقم: (37353) ، (20 / 108) برقم: (37351) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 22) برقم: (5207) ، (4 / 23) برقم: (5208) ، (4 / 23) برقم: (5209) ، (4 / 28) برقم: (5234) والطبراني في "الكبير" (11 / 105) برقم: (11216) ، (12 / 283) برقم: (13162) ، (12 / 396) برقم: (13499) ، (13 / 102) برقم: (13789) ، (13 / 102) برقم: (13787) ، (13 / 102) برقم: (13788) ، (13 / 106) برقم: (13794) ، (13 / 159) برقم: (13883) ، (13 / 171) برقم: (13905) ، (13 / 203) برقم: (13954) والطبراني في "الأوسط" (2 / 49) برقم: (1213) ، (7 / 314) برقم: (7609) ، (8 / 95) برقم: (8083)
[سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ بَيْعِ(١)] [وفي رواية : شِرَاءِ(٢)] [وفي رواية : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ(٣)] [وفي رواية : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ(٤)] نَهَى رَسُولُ اللَّهِ [وفي رواية : النَّبِيُّ(٥)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ [وفي رواية : يُشْتَرَى(٦)] [وفي رواية : تُبْتَاعَ(٧)] [وفي رواية : يُبَاعَ(٨)] الثَّمَرَةُ [وفي رواية : ثَمَرَةُ النَّخْلِ(٩)] [وفي رواية : عَنْ بَيْعِ ( الثَّمَرَةِ أَوِ ) النَّخْلِ(١٠)] [وفي رواية : لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ(١١)] [وفي رواية : لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ(١٢)] [وفي رواية : لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ(١٣)] [وفي رواية : عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ(١٤)] [وفي رواية : نَهَى أَنْ تُشْتَرَى الثِّمَارُ(١٥)] [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ وَاشْتِرَائِهِ(١٦)] [وفي رواية : لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّمَرِ(١٧)] حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا [وفي رواية : حَتَّى يَبْدُوَ يَصْفَرَّ أَوْ يَحْمَرَّ(١٨)] [وفي رواية : حَتَّى تُونِعَ(١٩)] [وفي رواية : حَتَّى يَبْدُوَ(٢٠)] [وفي رواية : يَتَبَيَّنَ(٢١)] [صَلَاحُهُ(٢٢)] [وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ(٢٣)] [وفي رواية : حَتَّى تُزْهَى(٢٤)] [وفي رواية : حَتَّى يَزْهُوَ(٢٥)] [وَالسُّنْبُلِ(٢٦)] [وفي رواية : وَعَنِ السُّنْبُلِ(٢٧)] [وَالزَّرْعِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي(٢٨)] [وفي رواية : نَهَى عَنْ ذَلِكَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ(٢٩)] [وفي رواية : نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ(٣٠)] [وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ : كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ(٣١)] [وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ(٣٢)] [وفي رواية : وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ(٣٣)] ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا صَلَاحُهَا ؟ [وفي رواية : وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا(٣٤)] [وفي رواية : قَالَ : وَمَتَى يَبْدُو صَلَاحُهَا ؟(٣٥)] [وفي رواية : قَالَ : وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟(٣٦)] قَالَ : إِذَا ذَهَبَتْ عَاهَتُهَا ، وَخَلَصَ [وفي رواية : وَيَخْلُصَ(٣٧)] طَيِّبُهَا . [وفي رواية : فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : مَا صَلَاحُهُ ؟ قَالَ : تَذْهَبُ عَاهَتُهُ(٣٨)] [وفي رواية : وَتَذْهَبَ عَنْهَا الْآفَةُ(٣٩)] [وفي رواية : لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ بِالتَّمْرٍِ(٤٠)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ(٤١)] [ثَمَرَ النَّخْلِ بِثَمَرِ النَّخْلِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ(٤٢)] [وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ(٤٣)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ : حَتَّى تُطْعَمَ . ] [ وعَنْ طَاوُسٍ : سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يُبْتَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَرَا ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ وَالْعَرَايَا . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهَا ، فَقِيلَ : إِنَّهُ لَمَّا نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ رَخَّصَ فِي جُمْلَةِ الْمُزَابَنَةِ فِي الْعَرَايَا ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ لَا نَخْلَ لَهُ مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ يُدْرِكُ الرُّطَبَ وَلَا نَقْدَ بِيَدِهِ يَشْتَرِي بِهِ الرُّطَبَ لِعِيَالِهِ ، وَلَا نَخْلَ لَهُ يُطْعِمُهُمْ مِنْهُ وَيَكُونُ قَدْ فَضَلَ لَهُ مِنْ قُوتِهِ تَمْرٌ ، فَيَجِيءُ إِلَى صَاحِبِ النَّخْلِ فَيَقُولُ لَهُ : بِعْنِي ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلَتَيْنِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ ، فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الْفَاضِلَ مِنَ التَّمْرِ بِثَمَرِ تِلْكَ النَّخَلَاتِ لِيُصِيبَ مِنْ رُطَبِهَا مَعَ النَّاسِ ، فَرَخَّصَ فِيهِ إِذَا كَانَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . وَالْعَرِيَّةُ : فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ، مِنْ عَرَاهُ يَعْرُوهُ إِذَا قَصَدَهُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ فَعَيْلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ ، مِنْ عَرِيَ يَعْرَى إِذَا خَلَعَ ثَوْبَهُ ، كَأَنَّهَا عُرِّبَتْ مِنْ جُمْلَةِ التَّحْرِيمِ فَعَرِيَتْ . أَيْ : خَرَجَتْ . ( هـ ) وَفِيهِ : " إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَنْذَرَ قَوْمَهُ جَيْشًا فَقَالَ : أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ " . خَصَّ الْعُرْيَانَ ؛ لِأَنَّهُ أَبْيَنُ لِلْعَيْنِ وَأَغْرَبُ وَأَشْنَعُ عِنْدَ الْمُبْصِرِ . وَذَلِكَ أَنَّ رَبِيئَةَ الْقَوْمِ وَعَيْنَهُمْ يَكُونُ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ ، فَإِذَا رَأَى الْعَدُوَّ قَدْ أَقْبَلَ نَزَعَ ثَوْبَهُ وَأَلَاحَ بِهِ لِيُنْذِرَ قَوْمَهُ وَيَبْقَى عُرْيَانًا . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و
[ عرا ] عرا : عَرَاهُ عَرْوًا وَاعْتَرَاهُ ، كِلَاهُمَا : غَشِيَهُ طَالِبًا مَعْرُوفَهُ ، وَحَكَى ثَعْلَبٌ : أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ يَقُولُ : إِذَا أَتَيْتَ رَجُلًا تَطْلُبُ مِنْهُ حَاجَةً قُلْتَ عَرَوْتُهُ وَعَرَرْتُهُ وَاعْتَرَيْتُهُ ، وَاعْتَرَرْتُهُ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : عَرَوْتُهُ أَعْرُوهُ إِذَا أَلْمَمْتَ بِهِ وَأَتَيْتَهُ طَالِبًا ، فَهُوَ مَعْرُوٌّ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : مَا لَكَ لَا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ ؟ هُوَ مِنْ قَصْدِهِمْ وَطَلَبِ رِفْدِهِمْ وَصِلَتِهِمْ . وَفُلَانٌ تَعْرُوهُ الْأَضْيَافُ وَتَعْتَرِيهِ أَيْ تَغْشَاهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّابِغَةِ : أَتَيْتُكَ عَارِيًا خَلَقًا ثِيَابِي عَلَى خَوْفٍ تُظَنُّ بِيَ الظُّنُونُ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ . قَالَ الْفَرَّاءُ : كَانُوا كَذَّبُوهُ - يَعْنِي هُودًا - ثُمَّ جَعَلُوهُ مُخْتَلِطًا ، وَادَّعَوْا أَنَّ آلِهَتَهُمْ هِيَ الَّتِي خَبَّلَتْهُ لِعَيْبِهِ إِيَّاهَا ، فَهُنَالِكَ قَالَ : إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . قَالَ الْفَرَّاءُ : مَعْنَاهُ مَا نَقُولُ إِلَّا مَسَّكَ بَعْضُ أَصْنَامِنَا بِجُنُونٍ لِسَبِّكَ إِيَّاهَا . وَعَرَانِي الْأَمْرُ يَعْرُونِي عَرْوًا وَاعْتَرَانِي : غَشِيَنِي وَأَصَابَنِي ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي : قَالَتْ خُلَيْدَةُ مَا عَرَاكَ وَلَمْ تَكُنْ بَعْدَ الرُّقَادِ عَنِ الشُّئُونِ سَئُولَا وَفِي الْحَدِيثِ : كَانَتْ <علم
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي
[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ
7 - بَابٌ : الْعَرَايَا 5234 5589 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ .