حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا فَرْجٌ ، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ ، لَا شَرْطَ فِيهِ