4103
باب الحائض ما يحل لزوجها منها
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ،
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ : ( مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ ) فَقَالَتْ : ( كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا )
منقطعموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد