4007باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لاحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ ، فَلْيَفْعَلْ . قَالَ جَابِرٌ : فَلَقَدْ خَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ - أَيْ : أَخْتَفِي - فِي أُصُولِ النَّخْلِ ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا يُعْجِبُنِي ، فَخَطَبْتُهَا ، فَتَزَوَّجْتُهَا معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريفيه غريب
أُصُولِ(المادة: أصول)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( صَوُلَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ . وَفِي رِوَايَةٍ : " أُصَاوِلُ " . أَيْ : أَسْطُو وَأَقْهَرُ . وَالصَّوْلَةُ : الْحَمْلَةُ وَالْوَثْبَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ كَانَا يَتَصَاوَلَانِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ " . أَيْ : لَا يَفْعَلُ أَحَدُهُمَا مَعَهُ شَيْئًا إِلَّا فَعَلَ الْآخَرُ مَعَهُ شَيْئًا مِثْلَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ : " فَصَامِتٌ صَمْتُهُ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلِ غَيْرِهِ " . أَيْ : إِمْسَاكُهُ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ تَطَاوُلِ غَيْرِهِ .لسان العرب[ صول ] صول : صَالَ عَلَى قِرْنِهِ صَوْلًا وَصِيَالًا وَصَئُولًا وَصَوَلَانًا وَصَالًا وَمَصَالَةً : سَطَا ؛ قَالَ : وَلَمْ يَخْشَوْا مَصَالَتَهُ عَلَيْهِمْ وَتَحْتَ الرَّغْوَةِ اللَّبَنُ الصَّرِيحُ وَالصَّئُولُ مِنَ الرِّجَالِ : الَّذِي يَضْرِبُ النَّاسَ وَيَتَطَاوَلُ عَلَيْهِمْ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْأَصْلُ فِيهِ تَرْكُ الْهَمْزِ ، وَكَأَنَّهُ هُمِزَ لِانْضِمَامِ الْوَاوِ ، وَقَدْ هَمَزَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ : وَإِنْ تَلْئُوا ؛ بِالْهَمْزِ ؛ أَوْ تُعْرِضُوا ؛ لِانْضِمَامِ الْوَاوِ . وَصَالَ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَطَالَ . وَصَالَ عَلَيْهِ : وَثَبَ صَوْلًا وَصَوْلَةً ، يُقَالُ : رُبَّ قَوْلٍ أَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ . وَالْمُصَاوَلَةُ : الْمُوَاثَبَةُ ، وَكَذَلِكَ الصِّيَالُ وَالصِّيَالَةُ . وَالْفَحْلَانِ يَتَصَاوَلَانِ أَيْ يَتَوَاثَبَانِ . اللَّيْثُ : صَالَ الْجَمَلُ يَصُولُ صِيَالًا وَصُوَالًا ، وَهُوَ جَمَلٌ صَئُولٌ ، وَهُوَ الَّذِي يَأْكُلُ رَاعِيَهَ وَيُوَاثِبُ النَّاسَ فَيَأْكُلُهُمْ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : بِكَ أَصُولُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : أُصَاوِلُ أَيْ أَسْطُو وَأَقْهَرُ . وَالصَّوْلَةُ : الْوَثْبَةُ . وَصَالَ الْفَحْلُ عَلَى الْإِبِلِ صَوْلًا ، فَهُوَ صَئُولٌ : قَاتَلَهَا وَقَدَّمَهَا . أَبُو زَيْدٍ : صَؤُلَ الْبَعِيرُ يَصْؤُلُ بِالْهَمْزِ صَآلَةً إِذَا صَارَ يَشُلُّ النَّاسَ وَيَعْدُو عَلَيْهِمْ ، فَهُوَ صَئُولٌ . وَصِيلَ لَهُمْ كَذَا أَيْ أُتِيحَ لَهُمْ ؛ قَالَ خُفَافُ بْنُ نُدْبَةَ : فَصِيلٌ لَهُمْ قَرْمٌ كَأَنَّ بِكَفِّهِ شِهَابًا بَدَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ يَلْمَعُ وَصَالَ الْعَيْرُ عَلَى الْعَانَةِ : شَلَّهَا وَحَمَلَ عَلَيْهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ هَؤُلَاءِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ كَان
مصنف ابن أبي شيبة#17675إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
المستدرك على الصحيحين#2711إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
سنن البيهقي الكبرى#13617إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ
مسند أحمد#14741إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ