4162 4447 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ :
ثَنَا أَبِي وَغَيْرُهُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ :فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَثَرَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا ، وَأَبَاحَهُمْ أَخْذَهُ : إِنَّ أَخْذَهُ مَكْرُوهٌ لَهُمْ ، وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ ، وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مِنَ النُّهْبَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : النُّهْبَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هِيَ نُهْبَةُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي انْتِهَابِهِ . فَأَمَّا مَا نَثَرَهُ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ وَأَبَاحَهُمُ انْتِهَابَهُ وَأَخْذَهُ ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ ، وَالْأَوَّلَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ . ج٣ / ص٥٠وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ قَدْ أَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.متن مخفي
أَصَابَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْلُحُ النُّهْبَةُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْسند مخفي
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ: ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ: ثَنَا أَبِي وَغَيْرُهُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ .