10429
باب نكاح اليتيم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 164) برقم: (10424) ، (6 / 165) برقم: (10429) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 49) برقم: (16224) ، (9 / 59) برقم: (16262)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
10429 10361 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ " .