10428
باب نكاح اليتيم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا ، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا ، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 150) برقم: (10382) ، (6 / 165) برقم: (10428)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ 10428 10360 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا ، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا " .