10430
باب نكاح اليتيم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 164) برقم: (10425) ، (6 / 165) برقم: (10430)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
10430 10362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَبِهِ نَأْخُذُ " .