10599
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ ، وَإِنَّهُ لَكِ كُفُؤٌ ! فَقَالَتْ : قَدْ رَضِيتُ ، قَالَ : " قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ ، فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري