10600
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ :
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا ، قَالَ : " لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا نِصْفُهُ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسان