10380
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا
معلق ، مرسل· رواه معمر بن راشد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 150) برقم: (10380) ، (6 / 166) برقم: (10439)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
10380 10312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا " .