مصنف عبد الرزاق
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
21 حديثًا · 0 باب
أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا
أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ
اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ ! اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ
أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ
أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ
أَنَّ ثَيِّبًا وَبِكْرًا أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ
لَا تُكْرِهُوهُنَّ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ - زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ
سَمِعْنَا أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا
قَالَ فِي الثَّيِّبِ : " لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : " اذْكُرْنِي لَهَا "
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ
لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ