10648
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ ج٦ / ص٢٢٠وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ ، قَالَ : " لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ " . وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : " لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح